Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

التخلية قبضًا للمبيع

In 1 comparative book4 schools

هل تُعدّ التخلية قبضًا في بيع العقار والمنقول؟

Put simplyخلّى البائع بيني وبين العقار أو المتاع، فهل يُعدّ ذلك استلامًا؟In our words

Each school’s answer

In our words
Hanafi

التخلية في العقار والمنقول قبض في العقار والمنقول جميعًا

قبض مطلقًا
Maliki

التخلية في العقار والمنقول ليست قبضًا فيما بيع مكايلة أو موازنة أو معاددة، وهي قبض فيما بيع مجازفة، لأنه يبقى حق التوفية

بالتفصيل
Shafi'i

التخلية في العقار والمنقول قبض في العقار دون المنقول

في العقار فقط
Hanbali

التخلية في العقار والمنقول فيها روايتان: كقول أبي حنيفة، وكقول الشافعي

روايتان

The texts

ثم اختلفوا في التخلية. هل هي قبض في العقار المنقول جميعا؟ ثم اختلفوا في التخلية. هل هي قبض في العقار المنقول جميعا؟ وقال الشافعي: هي قبض في العقار دون المنقول. وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب أبي حنيفة. والأخرى: كمذهب الشافعي. وقال مالك: كلما اشترى مكايلة أو موازنة أو معاددة من طعام وغيره، فالتخلية فيه ليست بقبض، لأنه يبقى حق التوفية، وإن اشترى مجازفة، فالتخلية قبض فيه.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 368

From the schools’ own books

Hanafi

قبض مطلقًا

Its place in«فتح القدير» vol. 6 p. 297

وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً كَانَ قَبْضًا، وَهِيَ أَنْ تَكُونَ بِحَالٍ يَقْدِرُ عَلَى إغْلَاقِهَا، وَمَا لَا يَقْدِرُ عَلَى إغْلَاقِهَا فَهِيَ بَعِيدَةٌ، وَأَطْلَقَ فِي الْمُحِيطِ أَنَّ بِالتَّخْلِيَةِ يَقَعُ الْقَبْضُ وَإِنْ كَانَ الْمَبِيعُ يَبْعُدُ عَنْهُمَا.

Maliki

بالتفصيل

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 5 p. 284

الذي يتصرف فيه المبتاع إلى منزله ليس له إناء غيره فضمان ما فيه من المشتري ولو استعاره من البائع رواه ابن جعفر عن ابن وهب انظر الشارح ولما كان معنى ما قدمه إن قبض المثلى بالكيل عطف على ذلك المعنى قوله (وقبض العقار) الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر الموجب لنقل الضمان عن البائع للمبتاع (بالتخلية) بينه وبين المبيع وتمكنه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت وإلا اكتفى بالتخلية وإن لم يخل البائع متاعه وفائدة ذلك انتقال ضمان الدار مثلًا للمشتري ولو انهدمت قبل أن يخلي البائع متاعه إلا في دار السكنى فلا تنتقل لضمان المبتاع إلا بإخلائها وانظر لو مكنه من التصرف في غير دار السكنى ومنعه المفاتيح هل يكون ذلك قبضًا أم لا وهو ظاهر كلام الشارح (و) قبض (غيره بالعرف) بين الناس كاحتياز الثوب وتسليم مقود الدابة واعترض ق قول المصنف وقبض العقار الخ بأن بيان كيفية القبض لا يظهر لها فائدة في البيع الصحيح لدخوله في ضمان المشتري بالعقد وإنما تظهر فائدته في الفاسد وفي كل ما يحتاج لحوز كالوقف والهبة والرهن قال فلو

Shafi'i

في العقار فقط

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 8 p. 441

(اما صورة القبض فيحكم فيه بالعادة ففي العقار يكفي فيه التخلية وفى المنقول يكفى فيه النقل ولا يكفى التخلية (م ح) وقد قيل يحصل انتقال الضمان بالتخلية وما يشترى مكايلة فتمام القبض فيه بالنقل والكيل فإذا اشترى مكايلة فلا بد لكل بيع (و) من كيل جديد ليتم القبض للحديث) * قد تم بيان الامر الاول وهو حكم القبض وثمرته وهذا أول الشروع في الامر الثاني وهو أن القبض بم يحصل والقول الجملى فيه أن الرجوع فيما يكون قبضا إلى العادة ويختلف بحسب اختلاف المال وتفصيله أن المال

Hanbali

روايتان

Its place in«المغني» vol. 4 p. 84

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: التَّخْلِيَةُ فِي ذَلِكَ قَبْضٌ. وَقَدْ رَوَى أَبُو الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةً أُخْرَى، أَنَّ الْقَبْضَ فِي كُلِّ شَيْءٍ بِالتَّخْلِيَةِ مَعَ التَّمْيِيز؛ لِأَنَّهُ خَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَبِيعِ مِنْ غَيْرِ حَائِلٍ، فَكَانَ قَبْضًا لَهُ، كَالْعَقَارِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.