Put simplyخلّى البائع بيني وبين العقار أو المتاع، فهل يُعدّ ذلك استلامًا؟In our words
Each school’s answer
In our words
Hanafi
التخلية في العقار والمنقولقبض في العقار والمنقول جميعًا
قبض مطلقًا
Maliki
التخلية في العقار والمنقولليست قبضًا فيما بيع مكايلة أو موازنة أو معاددة، وهي قبض فيما بيع مجازفة، لأنه يبقى حق التوفية
بالتفصيل
Shafi'i
التخلية في العقار والمنقولقبض في العقار دون المنقول
في العقار فقط
Hanbali
التخلية في العقار والمنقولفيها روايتان: كقول أبي حنيفة، وكقول الشافعي
روايتان
The texts
ثم اختلفوا في التخلية. هل هي قبض في العقار المنقول جميعا؟ ثم اختلفوا في التخلية. هل هي قبض في العقار المنقول جميعا؟ وقال الشافعي: هي قبض في العقار دون المنقول. وعن أحمد روايتان، إحداهما: كمذهب أبي حنيفة. والأخرى: كمذهب الشافعي. وقال مالك: كلما اشترى مكايلة أو موازنة أو معاددة من طعام وغيره، فالتخلية فيه ليست بقبض، لأنه يبقى حق التوفية، وإن اشترى مجازفة، فالتخلية قبض فيه.
الذي يتصرف فيه المبتاع إلى منزله ليس له إناء غيره فضمان ما فيه من المشتري ولو استعاره من البائع رواه ابن جعفر عن ابن وهب انظر الشارح ولما كان معنى ما قدمه إن قبض المثلى بالكيل عطف على ذلك المعنى قوله (وقبض العقار) الأرض وما اتصل بها من بناء وشجر الموجب لنقل الضمان عن البائع للمبتاع (بالتخلية) بينه وبين المبيع وتمكنه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت وإلا اكتفى بالتخلية وإن لم يخل البائع متاعه وفائدة ذلك انتقال ضمان الدار مثلًا للمشتري ولو انهدمت قبل أن يخلي البائع متاعه إلا في دار السكنى فلا تنتقل لضمان المبتاع إلا بإخلائها وانظر لو مكنه من التصرف في غير دار السكنى ومنعه المفاتيح هل يكون ذلك قبضًا أم لا وهو ظاهر كلام الشارح (و) قبض (غيره بالعرف) بين الناس كاحتياز الثوب وتسليم مقود الدابة واعترض ق قول المصنف وقبض العقار الخ بأن بيان كيفية القبض لا يظهر لها فائدة في البيع الصحيح لدخوله في ضمان المشتري بالعقد وإنما تظهر فائدته في الفاسد وفي كل ما يحتاج لحوز كالوقف والهبة والرهن قال فلو
(اما صورة القبض فيحكم فيه بالعادة ففي العقار يكفي فيه التخلية وفى المنقول يكفى فيه النقل ولا يكفى التخلية (م ح) وقد قيل يحصل انتقال الضمان بالتخلية وما يشترى مكايلة فتمام القبض فيه بالنقل والكيل فإذا اشترى مكايلة فلا بد لكل بيع (و) من كيل جديد ليتم القبض للحديث) * قد تم بيان الامر الاول وهو حكم القبض وثمرته وهذا أول الشروع في الامر الثاني وهو أن القبض بم يحصل والقول الجملى فيه أن الرجوع فيما يكون قبضا إلى العادة ويختلف بحسب اختلاف المال وتفصيله أن المال