لمن يكون الولاء إذا أعتق السيد عبده عن غيره بغير إذنه؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الولاء في عتق العبد عن الغير بغير إذنهللمعتق، ويكون له الولاء ولو أذن المعتَق عنه في العتق عنه.
للمعتق
المالكية
الولاء في عتق العبد عن الغير بغير إذنهللمعتَق عنه
للمعتَق عنه
الشافعية
الولاء في عتق العبد عن الغير بغير إذنهللمعتق
للمعتق
الحنابلة
الولاء في عتق العبد عن الغير بغير إذنهللمعتق
للمعتق
نص المسألة
واختلفوا فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه؟ واختلفوا فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه؟ فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: الولاء للمعتق. وزاد أبو حنيفة فقال: الولاء للمعتق ولو كان المعتق عنه أذن في أن يعتق عنه. وقال مالك: الولاء للمعتق عنه.
قال في «المُحَررِ»: ومَن أعتقَ عبدَه عن غيرِه بغيرِ إذنِه، وقَع العِتقُ والوَلاءُ عن المُعتِقِ، إلَّا أن يُعتِقَه عن مَيِّتٍ في واجب عليه، فيَقَعان للمَيِّتِ. ويأتِي كلامُه في «الرِّعايتَين» قرِيبًا.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.