فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاء من أُعتق عن غيره

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

لمن يكون الولاء إذا أعتق السيد عبده عن غيره بغير إذنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الولاء في عتق العبد عن الغير بغير إذنه للمعتق، ويكون له الولاء ولو أذن المعتَق عنه في العتق عنه.

للمعتق
المالكية

الولاء في عتق العبد عن الغير بغير إذنه للمعتَق عنه

للمعتَق عنه
الشافعية

الولاء في عتق العبد عن الغير بغير إذنه للمعتق

للمعتق
الحنابلة

الولاء في عتق العبد عن الغير بغير إذنه للمعتق

للمعتق

نص المسألة

واختلفوا فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه؟ واختلفوا فيمن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه؟ فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: الولاء للمعتق. وزاد أبو حنيفة فقال: الولاء للمعتق ولو كان المعتق عنه أذن في أن يعتق عنه. وقال مالك: الولاء للمعتق عنه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

للمعتق

موضعها في«المبسوط» ج ٨ ص ٩٩

وَإِذَا أُعْتِقَ الرَّجُلُ عَنْ حَيٍّ أَوْ مَيِّتٍ قَرِيبٍ أَوْ أَجْنَبِيٍّ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ، فَالْعِتْقُ جَائِزٌ عَنْ الْمُعْتِقِ، وَالْوَلَاءُ لَهُ دُونَ الْمُعْتَقِ عَنْهُ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى - أَمَّا إذَا كَانَ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَهُوَ قَوْلُ الْكُلِّ؛

المالكية

للمعتَق عنه

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٤٩٣

ابْنُ عَرَفَةَ الْوَلَاءُ لِمَنْ ثَبَتَ الْعِتْقُ عَنْهُ وَلَوْ بِعِوَضٍ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ مَا لَمْ يَمْنَعْهُ مَانِعٌ. أَبُو عُمَرَ مَنْ أَعْتَقَ عَنْ غَيْرِهِ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَمَشْهُورُ مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " عِنْدَ أَكْثَرِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ سَيِّدُهُ بِعِتْقِهِ حَتَّى عَتَقَ، إلَّا كَافِرًا أَعْتَقَ مُسْلِمًا، [منح الجليل] أَصْحَابِهِ أَنَّ الْوَلَاءَ لِلْمُعْتَقِ عَنْهُ.

الشافعية

للمعتق

موضعها في«روضة الطالبين وعمدة المفتين» ج ١٢ ص ١٧٠

وَمَنْ أَعْتَقَ عَنْ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، وَقَعَ الْعِتْقُ عَنِ الْمُعْتَقِ عَنْهُ، وَلَهُ الْوَلَاءُ دُونَ الْمُعْتِقِ. وَالْوَلَاءُ كَالنَّسَبِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ،

الحنابلة

للمعتق

موضعها في«الإنصاف» ج ١٨ ص ٤٢٣

قال في «المُحَررِ»: ومَن أعتقَ عبدَه عن غيرِه بغيرِ إذنِه، وقَع العِتقُ والوَلاءُ عن المُعتِقِ، إلَّا أن يُعتِقَه عن مَيِّتٍ في واجب عليه، فيَقَعان للمَيِّتِ. ويأتِي كلامُه في «الرِّعايتَين» قرِيبًا.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.