الحنفية
للمعتقلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لمن يكون الولاء إذا أعتق شخص عبده عن غيره بغير إذنه؟
الولاء في عتق العبد عن الغير بغير إذنه للمعتق، ويكون له ولو أذن المعتَق عنه في العتق عنه
للمعتقالولاء في عتق العبد عن الغير بغير إذنه للمعتق عنه
للمعتق عنهالولاء في عتق العبد عن الغير بغير إذنه للمعتق
للمعتقالولاء في عتق العبد عن الغير بغير إذنه روايتان: للمعتق عنه، وللمعتق، الأولى اختيار الخرقي، والثانية كمذهب أبي حنيفة
روايتانواختلفوا فيمن أعتق عبده من غيره بغير إذنه واختلفوا فيمن أعتق عبده من غيره بغير إذنه. فقال أبو حنيفة وأحمد والشافعي: الولاء للمعتق. وزاد أبو حنيفة فقال: الولاء للمعتق ولو كان المعتق عنه أذن في أن يعتق عنه. وقال مالك: الولاء للمعتق عنه. وعن أحمد روايتان: أحدهما: للمعتق عنه. وهي اختيار الخرقي. والثاني: كمذهب أبي حنيفة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٦٢
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«حاشية الشرواني» ج ١٠ ص ٣٧٦
أَمَّا إذَا أَعْتَقَ غَيْرُهُ عَبْدَهُ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ أَيْضًا، لَكِنْ لَا يَثْبُتُ لَهُ الْوَلَاءُ وَإِنَّمَا يَثْبُتُ لِلْمَالِكِ خِلَافًا لِمَا وَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ أَنَّهُ يَثْبُتُ لَهُ لَا لِلْمَالِكِ وَلَوْ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ لَا وَلَاءَ لَهُ عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى أَنْ يَكُونَ سَائِبَةً، أَوْ عَلَى أَنَّهُ لِغَيْرِهِ لَمْ يَبْطُلْ وَلَاؤُهُ وَلَمْ يَنْتَقِلْ كَنَسَبِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرْطُهُ أَوْثَقُ إنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» . اهـ.
موضعها في«المغني» ج ١٠ ص ٤٥٣
وَكَذَلِكَ فِيمَا إذَا أَعْتَقَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، أَوْ كَاتَبَ عَبْدَهُ فَأَدَّى كِتَابَتَهُ، وَهَذَا نَظِيرُهُ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا؛ لِكَوْنِ الْعِتْقِ تَمَّ بِإِذْنِ السَّيِّدِ، فَيَحْصُلُ الْإِنْعَامُ مِنْهُ بِإِذْنِهِ فِيهِ، وَهَا هُنَا لَا يَفْتَقِرُ إلَى إذْنِهِ، فَلَا نِعْمَةَ لَهُ عَلَيْهِ، فَلَا يَكُونُ لَهُ عَلَيْهِ وَلَاءٌ مَا لَمْ يُعَجِّزْهُ سَيِّدُهُ. وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.