فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ولاء من أُعتق في الكفارة أو الزكاة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

لمن يكون الولاء إذا أعتق السيد عبده عن كفارته أو من زكاته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الولاء في عتق العبد عن الكفارة أو الزكاة يكون لمعتقه

الولاء للمعتق
المالكية

الولاء في عتق العبد عن الكفارة أو الزكاة لا يرثه معتقه، ويشتري بما يخلفه من يُعتق مثل عتقه

لا يرثه معتقه
الشافعية

الولاء في عتق العبد عن الكفارة أو الزكاة يكون لمعتقه

الولاء للمعتق
الحنابلة

الولاء في عتق العبد عن الكفارة أو الزكاة روايتان: إحداهما أن الولاء لمعتقه، والأخرى لا يرثه، الروايتان كالمذهبين المذكورين

روايتان

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أعتق عبده عن كفارته أو من زكاته واختلفوا فيما إذا أعتق عبده عن كفارته أو من زكاته. فقال أبو حنيفة والشافعي: ولاؤه لمعتقه. وقال مالك: لا يرثه معتقه ويشتري مما يخلفه من يعتق كمثل عتقه. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٦٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الولاء للمعتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يرثه معتقه

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٢ ص ٣١٦

كذلك فيما يظهر (يعتق) بثمن يشتري (منها) فلا يجزي أن يعتق ما ملكه بغير شرائه منها وقوله يعتق منها بيان لمضاف مقدر قبل قوله ورقيق أي ومصرفها إعتاق رقيق كقوله فيما سبق وراكد يغتسل فيه (لا عقد حربة فيه) من كتابة أو تدبير أو إيلاد أو تبعيض قال في النوادر من ابتاع مديرًا أو مكاتبًا من الزكاة فأعتقه فعلى قول مالك الأول لا يجزيه ويرد وعلى الآخر لا يجزيه ولا يرد قلت فكلام المصنف يحتمل الرد وعدمه إذ ليس فيه تعرض إلا لعدم الأجزاء قاله الشيخ سالم وانظر لو اشتراه على وجه يعتق فيه بمجرد الشراء كقوله إن اشتريتك فأنت حر عن زكاتي هل يجزي أم لا والظاهر الأول واستظهر بعض مشايخي الثاني قائلًا لأنه لو كان حرًّا بالشراء لما قيل إنه إذا أعتق عن نفسه لم يجزه وولاؤه له وينبغي فيه جرى التأويلين الآتيين في وإن اشتريته فهو حر عن ظهاري تأويلان فإن دفعها للحاكم فاشترى من يعتق على الدافع بالشراء وأعتقه الحاكم جاز لأنه فك رقبة والولاء للمسلمين قاله اللخمي كما في د وهو ظاهر لأن شراءه كالحكم ولأنها دخلت في ذمته بإعطائها

الشافعية

الولاء للمعتق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ج ٦ ص ٤١٣

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَاؤُهُ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ. وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ فِي الْعِتْقِ فِي النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.» وَلِأَنَّ عَائِشَةَ، اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ، فَأَعْتَقَتْهَا، فَكَانَ وَلَاؤُهَا لَهَا. وَشَرْطُ الْعِتْقِ يُوجِبُهُ، وَلِأَنَّهُ مُعْتَقٌ عَنْ نَفْسِهِ فَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ كَمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ الْعِتْقَ فَأَعْتَقَ وَلَنَا، أَنَّ الَّذِي أَعْتَقَ مِنْ الزَّكَاةِ مُعْتِقٌ مِنْ غَيْرِ مَالِهِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْوَلَاءُ، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَى السَّاعِي فَاشْتَرَى بِهَا وَأَعْتَقَ، وَكَمَا لَوْ دَفَعَ إلَى الْمُكَاتَبِ مَالًا، فَأَدَّاهُ فِي كِتَابَتِهِ، وَفَارَقَ مَنْ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ فَإِنَّهُ إنَّمَا أَعْتَقَ مَالَهُ، وَالْعِتْقُ فِي الْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، فَأَشْبَهَ الْعِتْقَ مِنْ الزَّكَاةِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.