Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ولاء من أُعتق في الكفارة أو الزكاة

In 1 comparative book4 schools

لمن يكون الولاء إذا أعتق السيد عبده عن كفارته أو من زكاته؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

الولاء في عتق العبد عن الكفارة أو الزكاة يكون لمعتقه

الولاء للمعتق
Maliki

الولاء في عتق العبد عن الكفارة أو الزكاة لا يرثه معتقه، ويشتري بما يخلفه من يُعتق مثل عتقه

لا يرثه معتقه
Shafi'i

الولاء في عتق العبد عن الكفارة أو الزكاة يكون لمعتقه

الولاء للمعتق
Hanbali

الولاء في عتق العبد عن الكفارة أو الزكاة روايتان: إحداهما أن الولاء لمعتقه، والأخرى لا يرثه، الروايتان كالمذهبين المذكورين

روايتان

The texts

واختلفوا فيما إذا أعتق عبده عن كفارته أو من زكاته واختلفوا فيما إذا أعتق عبده عن كفارته أو من زكاته. فقال أبو حنيفة والشافعي: ولاؤه لمعتقه. وقال مالك: لا يرثه معتقه ويشتري مما يخلفه من يعتق كمثل عتقه. وعن أحمد روايتان كالمذهبين.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 562

From the schools’ own books

Hanafi

الولاء للمعتق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يرثه معتقه

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 2 p. 316

كذلك فيما يظهر (يعتق) بثمن يشتري (منها) فلا يجزي أن يعتق ما ملكه بغير شرائه منها وقوله يعتق منها بيان لمضاف مقدر قبل قوله ورقيق أي ومصرفها إعتاق رقيق كقوله فيما سبق وراكد يغتسل فيه (لا عقد حربة فيه) من كتابة أو تدبير أو إيلاد أو تبعيض قال في النوادر من ابتاع مديرًا أو مكاتبًا من الزكاة فأعتقه فعلى قول مالك الأول لا يجزيه ويرد وعلى الآخر لا يجزيه ولا يرد قلت فكلام المصنف يحتمل الرد وعدمه إذ ليس فيه تعرض إلا لعدم الأجزاء قاله الشيخ سالم وانظر لو اشتراه على وجه يعتق فيه بمجرد الشراء كقوله إن اشتريتك فأنت حر عن زكاتي هل يجزي أم لا والظاهر الأول واستظهر بعض مشايخي الثاني قائلًا لأنه لو كان حرًّا بالشراء لما قيل إنه إذا أعتق عن نفسه لم يجزه وولاؤه له وينبغي فيه جرى التأويلين الآتيين في وإن اشتريته فهو حر عن ظهاري تأويلان فإن دفعها للحاكم فاشترى من يعتق على الدافع بالشراء وأعتقه الحاكم جاز لأنه فك رقبة والولاء للمسلمين قاله اللخمي كما في د وهو ظاهر لأن شراءه كالحكم ولأنها دخلت في ذمته بإعطائها

Shafi'i

الولاء للمعتق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in«المغني» vol. 6 p. 413

وَقَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَلَاؤُهُ لِصَاحِبِ الصَّدَقَةِ. وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ فِي الْعِتْقِ فِي النَّذْرِ وَالْكَفَّارَةِ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ.» وَلِأَنَّ عَائِشَةَ، اشْتَرَتْ بَرِيرَةَ بِشَرْطِ الْعِتْقِ، فَأَعْتَقَتْهَا، فَكَانَ وَلَاؤُهَا لَهَا. وَشَرْطُ الْعِتْقِ يُوجِبُهُ، وَلِأَنَّهُ مُعْتَقٌ عَنْ نَفْسِهِ فَكَانَ الْوَلَاءُ لَهُ كَمَا اشْتَرَطَ عَلَيْهِ الْعِتْقَ فَأَعْتَقَ وَلَنَا، أَنَّ الَّذِي أَعْتَقَ مِنْ الزَّكَاةِ مُعْتِقٌ مِنْ غَيْرِ مَالِهِ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ الْوَلَاءُ، كَمَا لَوْ دَفَعَهَا إلَى السَّاعِي فَاشْتَرَى بِهَا وَأَعْتَقَ، وَكَمَا لَوْ دَفَعَ إلَى الْمُكَاتَبِ مَالًا، فَأَدَّاهُ فِي كِتَابَتِهِ، وَفَارَقَ مَنْ اُشْتُرِطَ عَلَيْهِ الْعِتْقُ فَإِنَّهُ إنَّمَا أَعْتَقَ مَالَهُ، وَالْعِتْقُ فِي الْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ وَاجِبٌ عَلَيْهِ، فَأَشْبَهَ الْعِتْقَ مِنْ الزَّكَاةِ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.