الحنفية
كل ذي رحم محرملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
من يعتق على مالكه من الأقارب غير الوالدين والمولودين إذا ملكهم؟
الأقارب الذين يعتقون على مالكهم غير الوالدين والمولودين كل ذي رحم محرم يعتق عليه، إذا ملكه مالك عتق عليه وله ولاؤه
كل ذي رحم محرمالأقارب الذين يعتقون على مالكهم غير الوالدين والمولودين الإخوة والأخوات من كل جهة دون أولادهم، يعتقون بعد الوالدين والمولودين، وولاؤهم له
الإخوة والأخوات فقطالأقارب الذين يعتقون على مالكهم غير الوالدين والمولودين عمودا النسب فقط من علو وسفل
عمودا النسب فقطالأقارب الذين يعتقون على مالكهم غير الوالدين والمولودين كل ذي رحم محرم يعتق عليه، إذا ملكه مالك عتق عليه وله ولاؤه
كل ذي رحم محرمثم اختلفوا فيمن عدا الوالدين والمولودين ثم اختلفوا فيمن عدا الوالدين والمولودين. فقال أحمد وأبو حنيفة: كل ذي رحم محروم منه إذا ملكه مالك عتق عليه، وعليه ولاؤه. وقال مالك في المشهور عنه: يعتق عليه بعد الوالدين والمولودين من علو أو سفل من الأخوة والأخوات من كل جهة دون أولادهم وولاءهم له. وقال الشافعي: لا يعتق له إلا عمودي النسب من علو وسفل فقط.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٦٣
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٦ ص ٤١٤
[فَصْلٌ الْمَحَارِم مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا يُعْتِقُونَ عَلَى سَيِّدِهِمْ] (٥٠٠٣) فَصْلٌ: وَلَا خِلَافَ فِي أَنَّ الْمَحَارِمَ مِنْ غَيْرِ ذَوِي الْأَرْحَامِ لَا يُعْتِقُونَ عَلَى سَيِّدِهِمْ، كَالْأُمِّ وَالْأَخِ مِنْ الرَّضَاعَةِ، وَالرَّبِيبَةِ، وَأُمِّ الزَّوْجَةِ، وَابْنَتِهَا إلَّا أَنَّهُ حُكِيَ عَنْ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، وَشَرِيكٍ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْأَخِ مِنْ الرَّضَاعَةِ وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ كَرِهَهُ. وَالْأُوَلُ أَصَحُّ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: جَرَتْ السُّنَّةُ بِأَنْ يُبَاعَ الْأَخُ وَالْأُخْتُ مِنْ الرَّضَاعِ. وَلِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِي عِتْقِهِمْ، وَلَا هُمْ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، فَيَبْقَوْنَ عَلَى الْأَصْلِ، وَلِأَنَّهُمَا لَا رَحِمَ بَيْنَهُمَا، وَلَا تَوَارُثَ وَلَا تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ، فَأَشْبَهَ الرَّبِيبَةَ وَأُمَّ الزَّوْجَةِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.