فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

العودة إلى عرفة قبل الفجر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ما حكم من دفع من عرفة قبل الغروب ثم رجع فوقف قبل الفجر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من دفع من عرفة قبل الغروب ثم رجع فوقف قبل الفجر لا شيء عليه

لا شيء عليه
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة ودفع من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد إليها قبل غروبها واختلفوا فيمن وقف بعرفة بعد الزوال من يوم عرفة ودفع من عرفات قبل غروب الشمس ولم يعد إليها قبل غروبها. فقال أبو حنيفة وأحمد: يجزئه وقد تم حجه إلا أن عليه دما لأنه قد ترك واجبا عندهما وهو المكث في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس. وعن الشافعي قولان، أحدهما: كمذهبهما. والثاني: يجزئه ولا شيء عليه لأن الشافعي اختلف عنه في المكث في الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس هل هو من واجبات الحج؟ على قولين. وقال مالك: إذا دفع من عرفات قبل غروب الشمس لم يجزه حتى يقف جزءا من الليل وشدد فيه جدا حتى قال: ومن خرج من عرفة قبل مغيب الشمس ولم يرجع إليها حتى طلع الفجر فقد فات الحج. فإن رجع فوقف قبل الفجر فلا شيء عليه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٦٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا شيء عليه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.