فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

وقت طواف الزيارة الفرض

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما وقت طواف الزيارة الفرض؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقت طواف الزيارة الفرض أوله من طلوع الفجر الثاني يوم النحر، وآخره آخر ثاني أيام التشريق، فإن أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه الدم

موقت، وبتأخيره دم
المالكية

وقت طواف الزيارة الفرض يجوز تأخيره إلى آخر أيام التشريق، والتعجيل أفضل، لا يتعلق الدم بتأخيره؛ فإن أخره إلى المحرم فعليه دم

لا دم إلى آخر ذي الحجة
الشافعية

وقت طواف الزيارة الفرض أوله من نصف ليلة النحر، وآخره غير موقت، أفضله ضحى يوم النحر؛ وتأخيره إلى آخر أيام التشريق مكروه ولا شيء عليه

غير موقت الآخر
الحنابلة

وقت طواف الزيارة الفرض أوله من نصف ليلة النحر، وآخره غير موقت، أفضله ضحى يوم النحر؛ وتأخيره إلى آخر أيام التشريق مكروه ولا شيء عليه

غير موقت الآخر

نص المسألة

واختلفوا في وقت طواف الزيارة الفرض وحده واختلفوا في وقت طواف الزيارة الفرض وحده. فقال أبو حنيفة: أوله من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق. فإن أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه الدم. وقال أحمد والشافعي: أول وقته من نصف الليل ليلة النحر، وأفضله ضحى يوم النحر، وآخره غير موقت، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره له ذلك ولم يلزمه شيء. وقال مالك: لا يتعلق الدم بتأخيره، ولو أخره إلى آخر ذي الحجة لأنه جميعه عنده من أشهر الحج. لكنه قال: لا بأس بتأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق وتعجيلها أفضل. فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

موقت، وبتأخيره دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا دم إلى آخر ذي الحجة

موضعها في«المدونة» ص ٤٢٤

قُلْت لِابْنِ الْقَاسِمِ: أَرَأَيْت مَنْ أَخَّرَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ حَتَّى مَضَتْ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ؟

الشافعية

غير موقت الآخر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

غير موقت الآخر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.