فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأخير طواف الزيارة وأثره

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم الدم بتأخير طواف الزيارة عن وقته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تأخير طواف الزيارة إلى اليوم الثالث من أيام التشريق يوجب الدم

يلزم الدم
المالكية

تأخير طواف الزيارة لا يتعلق به الدم إلا إذا أخره إلى المحرم، لأن ذا الحجة كله عنده من أشهر الحج

دم بعد ذي الحجة
الشافعية

تأخير طواف الزيارة إلى آخر أيام التشريق مكروه ولا يلزم به شيء

مكروه، لا دم
الحنابلة

تأخير طواف الزيارة إلى آخر أيام التشريق مكروه ولا يلزم به شيء

مكروه، لا دم

نص المسألة

واختلفوا في وقت طواف الزيارة الفرض وحده واختلفوا في وقت طواف الزيارة الفرض وحده. فقال أبو حنيفة: أوله من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق. فإن أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه الدم. وقال أحمد والشافعي: أول وقته من نصف الليل ليلة النحر، وأفضله ضحى يوم النحر، وآخره غير موقت، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره له ذلك ولم يلزمه شيء. وقال مالك: لا يتعلق الدم بتأخيره، ولو أخره إلى آخر ذي الحجة لأنه جميعه عنده من أشهر الحج. لكنه قال: لا بأس بتأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق وتعجيلها أفضل. فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٦٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يلزم الدم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

دم بعد ذي الحجة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

مكروه، لا دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

مكروه، لا دم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.