الحنفية
يلزم الدملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم الدم بتأخير طواف الزيارة عن وقته؟
تأخير طواف الزيارة إلى اليوم الثالث من أيام التشريق يوجب الدم
يلزم الدمتأخير طواف الزيارة لا يتعلق به الدم إلا إذا أخره إلى المحرم، لأن ذا الحجة كله عنده من أشهر الحج
دم بعد ذي الحجةتأخير طواف الزيارة إلى آخر أيام التشريق مكروه ولا يلزم به شيء
مكروه، لا دمتأخير طواف الزيارة إلى آخر أيام التشريق مكروه ولا يلزم به شيء
مكروه، لا دمواختلفوا في وقت طواف الزيارة الفرض وحده واختلفوا في وقت طواف الزيارة الفرض وحده. فقال أبو حنيفة: أوله من حين طلوع الفجر الثاني من يوم النحر، وآخره آخر اليوم الثاني من أيام التشريق. فإن أخره إلى اليوم الثالث وجب عليه الدم. وقال أحمد والشافعي: أول وقته من نصف الليل ليلة النحر، وأفضله ضحى يوم النحر، وآخره غير موقت، فإن أخره إلى آخر أيام التشريق كره له ذلك ولم يلزمه شيء. وقال مالك: لا يتعلق الدم بتأخيره، ولو أخره إلى آخر ذي الحجة لأنه جميعه عنده من أشهر الحج. لكنه قال: لا بأس بتأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق وتعجيلها أفضل. فإن أخرها إلى المحرم فعليه دم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٦٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.