فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعدد محظورات الإحرام وتداخل الكفارة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تتداخل الكفارات إذا فعل المحرم عدة محظورات من محظورات الإحرام عن طريق رفض إحرامه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من فعل محظورات الإحرام عن طريق رفض إحرامه عليه كفارة واحدة للكل، استحسانًا

كفارة واحدة
المالكية

من فعل محظورات الإحرام عن طريق رفض إحرامه عليه كفارة واحدة إلا في الصيد، الصيد لا يتداخل

كفارة واحدة إلا الصيد
الشافعية

من فعل محظورات الإحرام عن طريق رفض إحرامه عليه لكل فعل فعله دم

دم لكل فعل
الحنابلة

من فعل محظورات الإحرام عن طريق رفض إحرامه عليه لكل فعل فعله دم

دم لكل فعل

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا فعل محظورات الإحرام عن طريق الرفض لإحرامه واختلفوا فيما إذا فعل محظورات الإحرام عن طريق الرفض لإحرامه. فقال أبو حنيفة: عليه كفارة واحدة للكل استحسانا. وقال مالك كفارة واحدة إلا في الصيد فإنه لا يتداخل. وقال الشافعي وأحمد: عليه لكل فعل فعله دم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٨٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

كفارة واحدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

كفارة واحدة إلا الصيد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

دم لكل فعل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٤٨١

(فان قيل فلو باشر جميع هذه المحظورات فهل يتداخل الواجب قلنا ان اختلف الجنس كالاستهلاك والاستمتاع لم يتداخل وإن اختلف النوع في الاستهلاك كالقلم والحلق لم يتداخل ايضا * وجزاء الصيود لا يتداخل * وان اتحد النوع والزمان في الاستمتاع تداخل كما إذ البس العمامة والسراويل والخف على التواتر المعتاد فيكفيه دم واحد وإن تخلله زمان فاصل فقولان في الاتحاد ومعهما تخلل التكفير تعدد * وإن اختلف النوع في الاستمتاع كالتطيب واللبس فالاصح التعدد وان كان العذر شاملا كما لو حلق أو تطيب أو تستر بسبب شجة مرة واحدة أو تطيب مرارا بسبب مرض واحد ففى التداخل وجهان ولو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة اوقات وقلنا لا اثر لتفريق الزمان فالواجب دم والا فثلاثة دراهم على قول وثلاثة امداد على قول) الغرض الآن الكلام فيما إذا وجد من المحرم من محظورات الاحرام شيئان فصاعدا وبيان انه متى تتعدد الفدية ومتى تتداخل ولو اخر هذا الفصل إلى ان يذكر النوع السابع ايضا لكان احسن في الترتيب * وجملة القول فيه ان المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحلق و

الحنابلة

دم لكل فعل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.