الحنفية
كفارة واحدةلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تتداخل الكفارات إذا فعل المحرم عدة محظورات من محظورات الإحرام عن طريق رفض إحرامه؟
من فعل محظورات الإحرام عن طريق رفض إحرامه عليه كفارة واحدة للكل، استحسانًا
كفارة واحدةمن فعل محظورات الإحرام عن طريق رفض إحرامه عليه كفارة واحدة إلا في الصيد، الصيد لا يتداخل
كفارة واحدة إلا الصيدمن فعل محظورات الإحرام عن طريق رفض إحرامه عليه لكل فعل فعله دم
دم لكل فعلمن فعل محظورات الإحرام عن طريق رفض إحرامه عليه لكل فعل فعله دم
دم لكل فعلواختلفوا فيما إذا فعل محظورات الإحرام عن طريق الرفض لإحرامه واختلفوا فيما إذا فعل محظورات الإحرام عن طريق الرفض لإحرامه. فقال أبو حنيفة: عليه كفارة واحدة للكل استحسانا. وقال مالك كفارة واحدة إلا في الصيد فإنه لا يتداخل. وقال الشافعي وأحمد: عليه لكل فعل فعله دم.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٢٨٦
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ٧ ص ٤٨١
(فان قيل فلو باشر جميع هذه المحظورات فهل يتداخل الواجب قلنا ان اختلف الجنس كالاستهلاك والاستمتاع لم يتداخل وإن اختلف النوع في الاستهلاك كالقلم والحلق لم يتداخل ايضا * وجزاء الصيود لا يتداخل * وان اتحد النوع والزمان في الاستمتاع تداخل كما إذ البس العمامة والسراويل والخف على التواتر المعتاد فيكفيه دم واحد وإن تخلله زمان فاصل فقولان في الاتحاد ومعهما تخلل التكفير تعدد * وإن اختلف النوع في الاستمتاع كالتطيب واللبس فالاصح التعدد وان كان العذر شاملا كما لو حلق أو تطيب أو تستر بسبب شجة مرة واحدة أو تطيب مرارا بسبب مرض واحد ففى التداخل وجهان ولو حلق ثلاث شعرات في ثلاثة اوقات وقلنا لا اثر لتفريق الزمان فالواجب دم والا فثلاثة دراهم على قول وثلاثة امداد على قول) الغرض الآن الكلام فيما إذا وجد من المحرم من محظورات الاحرام شيئان فصاعدا وبيان انه متى تتعدد الفدية ومتى تتداخل ولو اخر هذا الفصل إلى ان يذكر النوع السابع ايضا لكان احسن في الترتيب * وجملة القول فيه ان المحظورات تنقسم إلى استهلاك كالحلق و
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.