فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

حد الواطئ مع العلم بالتحريم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب الحد على الواطئ في هذا الوطء مع علمه بالتحريم؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحد على الواطئ مع علمه بالتحريم يجب إن علم التحريم، ويسقط إن ظن الحل، إن قال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه، وإن علم أنها حرام حُدّ.

يُحد مع العلم
المالكية

الحد على الواطئ مع علمه بالتحريم يُحد، ويُرجم إن كان ثيبًا

الحد، والرجم للثيب
الشافعية

الحد على الواطئ مع علمه بالتحريم يُحد، ويُرجم إن كان ثيبًا

الحد، والرجم للثيب
الحنابلة

الحد على الواطئ مع علمه بالتحريم يُجلد مائة جلدة

جلد مائة

نص المسألة

واختلفوا هل يجب عليه الحد بهذا الوطئ مع علمه بالتحريم؟ واختلفوا هل يجب عليه الحد بهذا الوطئ مع علمه بالتحريم؟ فقال أبو حنيفة: إن قال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه وإن قالت: علمت أنها حرام حد. وقال مالك والشافعي: يحد وإن كان ثيبا رجم. وقال أحمد: يجلد مائة جلدة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٠٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُحد مع العلم

موضعها في«الدر المختار» ج ٤ ص ٥

وَأَمَّا الْأَعْمَى فَيُحَدُّ لِلزِّنَا بِالْإِقْرَارِ لَا بِالْبُرْهَانِ شَرْحُ وَهْبَانِيَّةٍ (طَائِعٍ فِي قُبُلِ مُشْتَهَاةٍ) حَالًا أَوْ مَاضِيًا خَرَجَ الْمُكْرَهُ وَالدُّبُرُ وَنَحْوُ الصَّغِيرَةِ (خَالٍ عَنْ مِلْكِهِ) أَيْ مِلْكِ الْوَاطِئِ (وَشُبْهَتِهِ) أَيْ فِي الْمَحِلِّ لَا فِي الْفِعْلِ، ذَكَرَهُ ابْنُ الْكَمَالِ؛ وَزَادَ الْكَمَالُ (فِي دَارِ الْإِسْلَامِ) لِأَنَّهُ لَا حَدَّ بِالزِّنَا فِي دَارِ الْحَرْبِ (أَوْ تَمْكِينُهُ مِنْ ذَلِكَ) بِأَنْ اسْتَلْقَى فَقَعَدَتْ عَلَى ذَكَرِهِ فَإِنَّهُمَا يُحَدَّانِ لِوُجُودِ التَّمْكِينِ (أَوْ تَمْكِينُهَا) فَإِنَّ فِعْلَهَا لَيْسَ وَطْئًا بَلْ تَمْكِينٌ فَتَمَّ التَّعْرِيفُ، وَزَادَ فِي الْمُحِيطِ: الْعِلْمَ بِالتَّحْرِيمِ،

المالكية

الحد، والرجم للثيب

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٢٥١

(أَوْ) وَاطِئُ (بِنْتٍ) لِزَوْجَتِهِ بِنِكَاحٍ (عَلَى أُمٍّ) لَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَوْ أُخْتًا عَلَى أُخْتِهَا، وَهَلْ إلَّا أُخْتَ النَّسَبِ لِتَحْرِيمِهَا بِالْكِتَابِ؟ تَأْوِيلَانِ، وَكَأَمَةٍ مُحَلَّلَةٍ، وَقُوِّمَتْ وَإِنْ أَبَيَا [منح الجليل] عَقَدَ عَلَيْهَا وَ (لَمْ يَدْخُلْ) وَاطِئُ الْبِنْتِ (بِهَا) أَيْ الْأُمِّ فَلَا يُحَدُّ،

الشافعية

الحد، والرجم للثيب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

جلد مائة

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٢ ص ٤٦١

(وإن علمه) أي: التحريمَ، الواطئُ (وَحْدَه؛ لزمه المهر) بما نال من فرجها (و) لزمه (الحدُّ) لأنه زانٍ عالم (ولا نسب) يلحقه؛ لما مرَّ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.