هل يجب الحد على الواطئ في هذا الوطء مع علمه بالتحريم؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الحد على الواطئ مع علمه بالتحريميجب إن علم التحريم، ويسقط إن ظن الحل، إن قال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه، وإن علم أنها حرام حُدّ.
يُحد مع العلم
المالكية
الحد على الواطئ مع علمه بالتحريميُحد، ويُرجم إن كان ثيبًا
الحد، والرجم للثيب
الشافعية
الحد على الواطئ مع علمه بالتحريميُحد، ويُرجم إن كان ثيبًا
الحد، والرجم للثيب
الحنابلة
الحد على الواطئ مع علمه بالتحريميُجلد مائة جلدة
جلد مائة
نص المسألة
واختلفوا هل يجب عليه الحد بهذا الوطئ مع علمه بالتحريم؟ واختلفوا هل يجب عليه الحد بهذا الوطئ مع علمه بالتحريم؟ فقال أبو حنيفة: إن قال ظننت أنها تحل لي فلا حد عليه وإن قالت: علمت أنها حرام حد. وقال مالك والشافعي: يحد وإن كان ثيبا رجم. وقال أحمد: يجلد مائة جلدة.