فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة النساء فيما يطلع عليه الرجال

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل تُقبل شهادة النساء فيما يطلع عليه الرجال غالبًا كالنكاح والطلاق والعتاق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة النساء فيما يطلع عليه الرجال غالبًا كالنكاح والطلاق والعتاق تُقبل في ذلك كله، سواء كنّ منفردات فيه أو مع الرجال.

تُقبل
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

ثم اختلفوا هل تقبل شهادتهن في الغالب في مسألة بأن يطلع عليه الرجال كالنكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك ثم اختلفوا هل تقبل شهادتهن في الغالب في مسألة بأن يطلع عليه الرجال كالنكاح والطلاق والعتاق وغير ذلك. فقال أبو حنيفة: تقبل شهادتهن في ذلك كله وسواء كن منفردات فيه أو مع الرجال. ولم يذكر عن مالك شيء.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٨٥٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تُقبل

موضعها في«شرح الوقاية» ج ٤ ص ١٣٨

وللبكارةِ، والولادةِ، وعيوبِ النِّساءِ فيما لا يطَّلِعُ عليه الرِّجالُ: امرأة)، إنِّما قالَ هذا؛ لأنَّ عيوبَ النِّساءِ إذا كانت ممَّا يطَّلعُ عليه الرِّجالِ: كالإصبعِ الزَّائدةِ مثلاً لا يكفي شهادةُ امرأة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.