فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع المشتركَين في النقب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقطع من اشترك مع غيره في نقب الحرز فدخل أحدهما وأخذ المتاع وناوله الآخر خارج الحرز أو رمى به إليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حكم القطع فيما إذا اشترك اثنان في نقب فدخل أحدهما وأخذ المتاع وناوله الآخر خارج الحرز أو رمى به إليه لا يُقطع واحد منهما

لا قطع
المالكية

حكم القطع فيما إذا اشترك اثنان في نقب فدخل أحدهما وأخذ المتاع وناوله الآخر خارج الحرز أو رمى به إليه القطع على الداخل دون الخارج

يُقطع الداخل فقط
الشافعية

حكم القطع فيما إذا اشترك اثنان في نقب فدخل أحدهما وأخذ المتاع وناوله الآخر خارج الحرز أو رمى به إليه القطع على الداخل دون الخارج

يُقطع الداخل فقط
الحنابلة

حكم القطع فيما إذا اشترك اثنان في نقب فدخل أحدهما وأخذ المتاع وناوله الآخر خارج الحرز أو رمى به إليه القطع على الداخل دون الخارج

يُقطع الداخل فقط

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب فدخل أحدهما فأخذ المتاع فناوله للآخر وهو خارج الحرز وهكذا إذا رمى به إليه فأخذه واختلفوا فيما إذا اشترك اثنان في نقب فدخل أحدهما فأخذ المتاع فناوله للآخر وهو خارج الحرز وهكذا إذا رمى به إليه فأخذه. فقال مالك والشافعي وأحمد: القطع على الداخل دون الخارج. وقال أبو حنيفة: لا يقطع واحد منهما.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقطع الداخل فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يُقطع الداخل فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يُقطع الداخل فقط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.