ثبوت الزنا بالإقرارلا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات، أن يقر البالغ العاقل على نفسه
يشترط أربع مرات
المالكية
ثبوت الزنا بالإقراريثبت بالإقرار مرة واحدة
تكفي مرة
الشافعية
ثبوت الزنا بالإقراريثبت بالإقرار مرة واحدة
تكفي مرة
الحنابلة
ثبوت الزنا بالإقرارلا يثبت إلا بالإقرار أربع مرات، أن يقر البالغ العاقل على نفسه
يشترط أربع مرات
نص المسألة
واختلفوا هل يشترط العدد في الإقرار به؟ واختلفوا هل يشترط العدد في الإقرار به؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يثبت الزنا بالإقرار إلا أن يقر البالغ العاقل على نفسه بذلك أربع مرات. وقال مالك والشافعي: يثبت بإقراره مرة واحدة.