فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قطع من قرّب المتاع للنقب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقطع الداخل الذي قرّب المتاع إلى النقب وتركه فأخرجه الخارج بيده من الحرز، أم يُقطع الخارج وحده؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

القطع في سرقة المتاع الذي قرّبه الداخل إلى النقب فأخرجه الخارج لا قطع على أحدهما

لا قطع
المالكية

القطع في سرقة المتاع الذي قرّبه الداخل إلى النقب فأخرجه الخارج يُقطع الخارج قولًا واحدًا، وفي الداخل قولان، الخلاف في قطع الداخل بين أصحاب المذهب

قطع الخارج
الشافعية

القطع في سرقة المتاع الذي قرّبه الداخل إلى النقب فأخرجه الخارج يُقطع الخارج خاصة

قطع الخارج
الحنابلة

القطع في سرقة المتاع الذي قرّبه الداخل إلى النقب فأخرجه الخارج يُقطع الداخل والخارج جميعًا

قطعهما

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز. فقال أبو حنيفة: لا قطع عليهما. وقال مالك: يقطع الذي أخرجه قولا واحدا، وفي الداخل الذي قربه خلاف بين أصحاب على قولين. وقال الشافعي: القطع على الذي أخرجه خاصة. وقال أحمد: القطع عليهما جميعا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا قطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

قطع الخارج

موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٣٢٧

(وَإِنْ الْتَقَيَا) أَيْ السَّارِقَانِ الدَّاخِلُ فِي الْحِرْزِ وَالْخَارِجُ عَنْهُ الْمُتَعَاوِنَانِ عَلَى السَّرِقَةِ بِمُنَاوَلَةِ الدَّاخِلِ الْخَارِجَ بِيَدِهَا فِي الْمُنَاوَلَةِ (وَسَطَ النَّقْبِ) . ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا إنْ الْتَقَتْ أَيْدِيهِمَا فِي الْمُنَاوَلَةِ فِي وَسَطِ النَّقْبِ قُطِعَا مَعًا. اللَّخْمِيُّ هَذَا رَجَعَ لِقَوْلِ أَشْهَبَ فِيمَنْ قَرَّبَ الْمَتَاعَ إلَى النَّقْبِ وَأَخْرَجَهُ الْخَارِجُ يُقْطَعَانِ، وَكَانَ الْأَصْلُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنْ لَا يُقْطَعَ الدَّاخِلُ لِأَنَّ مَعُونَتَهُ فِي الْحِرْزِ وَالنَّقْبِ مِنْهُ إلَّا أَنْ تَتَمَادَى مَعُونَتُهُ مَعَ الْخَارِجِ حَتَّى أَخْرَجَاهُ أَوْ رَبَطَهُ فَجَذَبَهُ الْخَارِجُ قُطِعَا

الشافعية

قطع الخارج

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

قطعهما

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٣٧١

(وَمَنْ نَقَبَ وَدَخَلَ) الْحِرْزَ (فَابْتَلَعَ) فِيهِ (جَوَاهِرَ أَوْ ذَهَبًا) أَوْ نَحْوَهُمَا (وَخَرَجَ بِهِ) قُطِعَ كَمَا لَوْ أَخْرَجَهُ فِي كُمِّهِ (أَوْ تَرَكَ الْمَتَاعَ) فِي الْحِرْزِ (عَلَى بَهِيمَةٍ فَخَرَجَتْ بِهِ) الْبَهِيمَةُ وَلَوْ بِلَا سَوْقٍ قُطِعَ لِأَنَّ الْعَادَةَ مَشْيُ الْبَهِيمَةِ بِمَا يُوضَعُ عَلَيْهَا (أَوْ) تَرَكَ الْمَتَاعَ (فِي مَاءٍ جَارٍ) فَأَخْرَجَهُ الْمَاءُ قُطِعَ ; لِأَنَّ الْبَهِيمَةَ وَالْمَاءَ لَا إرَادَةَ لَهُمَا فِي الْإِخْرَاجِ (أَوْ أَمَرَ) مَنْ هَتَكَ الْحِرْزَ (غَيْرَ مُكَلَّفٍ) كَصَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ (٨ بِإِخْرَاجِهِ) أَيْ النِّصَابِ (فَأَخْرَجَهُ) غَيْرُ الْمُكَلَّفِ قُطِعَ الْآمِرُ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا حُكْمَ لِفِعْلِهِ فَهُوَ فِي مَعْنَى الْبَهِيمَةِ (أَوْ) تَرَكَ هَاتِكُ الْحِرْزِ الْمَتَاعَ (عَلَى جِدَارٍ) دَاخِلَ الْحِرْزِ (فَأَخْرَجَهُ رِيحٌ) قُطِعَ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْفِعْلِ مِنْهُ فَلَا أَ

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.