Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قطع من قرّب المتاع للنقب

In 1 comparative book4 schools

هل يُقطع الداخل الذي قرّب المتاع إلى النقب وتركه فأخرجه الخارج بيده من الحرز، أم يُقطع الخارج وحده؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

القطع في سرقة المتاع الذي قرّبه الداخل إلى النقب فأخرجه الخارج لا قطع على أحدهما

لا قطع
Maliki

القطع في سرقة المتاع الذي قرّبه الداخل إلى النقب فأخرجه الخارج يُقطع الخارج قولًا واحدًا، وفي الداخل قولان، الخلاف في قطع الداخل بين أصحاب المذهب

قطع الخارج
Shafi'i

القطع في سرقة المتاع الذي قرّبه الداخل إلى النقب فأخرجه الخارج يُقطع الخارج خاصة

قطع الخارج
Hanbali

القطع في سرقة المتاع الذي قرّبه الداخل إلى النقب فأخرجه الخارج يُقطع الداخل والخارج جميعًا

قطعهما

The texts

واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز واختلفوا فيما إذا قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز. فقال أبو حنيفة: لا قطع عليهما. وقال مالك: يقطع الذي أخرجه قولا واحدا، وفي الداخل الذي قربه خلاف بين أصحاب على قولين. وقال الشافعي: القطع على الذي أخرجه خاصة. وقال أحمد: القطع عليهما جميعا.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 721

From the schools’ own books

Hanafi

لا قطع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

قطع الخارج

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 327

(وَإِنْ الْتَقَيَا) أَيْ السَّارِقَانِ الدَّاخِلُ فِي الْحِرْزِ وَالْخَارِجُ عَنْهُ الْمُتَعَاوِنَانِ عَلَى السَّرِقَةِ بِمُنَاوَلَةِ الدَّاخِلِ الْخَارِجَ بِيَدِهَا فِي الْمُنَاوَلَةِ (وَسَطَ النَّقْبِ) . ابْنُ عَرَفَةَ فِيهَا إنْ الْتَقَتْ أَيْدِيهِمَا فِي الْمُنَاوَلَةِ فِي وَسَطِ النَّقْبِ قُطِعَا مَعًا. اللَّخْمِيُّ هَذَا رَجَعَ لِقَوْلِ أَشْهَبَ فِيمَنْ قَرَّبَ الْمَتَاعَ إلَى النَّقْبِ وَأَخْرَجَهُ الْخَارِجُ يُقْطَعَانِ، وَكَانَ الْأَصْلُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَنْ لَا يُقْطَعَ الدَّاخِلُ لِأَنَّ مَعُونَتَهُ فِي الْحِرْزِ وَالنَّقْبِ مِنْهُ إلَّا أَنْ تَتَمَادَى مَعُونَتُهُ مَعَ الْخَارِجِ حَتَّى أَخْرَجَاهُ أَوْ رَبَطَهُ فَجَذَبَهُ الْخَارِجُ قُطِعَا

Shafi'i

قطع الخارج

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

قطعهما

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 371

(وَمَنْ نَقَبَ وَدَخَلَ) الْحِرْزَ (فَابْتَلَعَ) فِيهِ (جَوَاهِرَ أَوْ ذَهَبًا) أَوْ نَحْوَهُمَا (وَخَرَجَ بِهِ) قُطِعَ كَمَا لَوْ أَخْرَجَهُ فِي كُمِّهِ (أَوْ تَرَكَ الْمَتَاعَ) فِي الْحِرْزِ (عَلَى بَهِيمَةٍ فَخَرَجَتْ بِهِ) الْبَهِيمَةُ وَلَوْ بِلَا سَوْقٍ قُطِعَ لِأَنَّ الْعَادَةَ مَشْيُ الْبَهِيمَةِ بِمَا يُوضَعُ عَلَيْهَا (أَوْ) تَرَكَ الْمَتَاعَ (فِي مَاءٍ جَارٍ) فَأَخْرَجَهُ الْمَاءُ قُطِعَ ; لِأَنَّ الْبَهِيمَةَ وَالْمَاءَ لَا إرَادَةَ لَهُمَا فِي الْإِخْرَاجِ (أَوْ أَمَرَ) مَنْ هَتَكَ الْحِرْزَ (غَيْرَ مُكَلَّفٍ) كَصَغِيرٍ أَوْ مَجْنُونٍ (٨ بِإِخْرَاجِهِ) أَيْ النِّصَابِ (فَأَخْرَجَهُ) غَيْرُ الْمُكَلَّفِ قُطِعَ الْآمِرُ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُكَلَّفِ لَا حُكْمَ لِفِعْلِهِ فَهُوَ فِي مَعْنَى الْبَهِيمَةِ (أَوْ) تَرَكَ هَاتِكُ الْحِرْزِ الْمَتَاعَ (عَلَى جِدَارٍ) دَاخِلَ الْحِرْزِ (فَأَخْرَجَهُ رِيحٌ) قُطِعَ لِأَنَّ ابْتِدَاءَ الْفِعْلِ مِنْهُ فَلَا أَ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.