Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

عدد مجالس إقرار الزاني

In 1 comparative book2 schools

هل يشترط في قبول إقرار الزاني بالزنا أن يكون في أربعة مجالس أم يكفي أربع مرات في مجلس واحد؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قبول إقرار الزاني بالزنا لا يُقبل إلا في أربعة مجالس، فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره ووراءه وأمامه عُدّت أربعة مجالس.

أربعة مجالس
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

قبول إقرار الزاني بالزنا يُقبل بأربع مرات في مجلس واحد أو في مجالس

يكفي مجلس واحد

The texts

واختلفوا في صفة إقرار الزاني بذلك واختلفوا في صفة إقرار الزاني بذلك. فقال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره بذلك إلا في أربعة مجالس من مجالس المقر، فلو اقر عن يمين الحاكم ويساره وورائه وأمامه كانت أربع مجالس. وقال أحمد: إن أقر أربع مرات في مجلس واحد وفي مجالس قبل إقراره.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 700

From the schools’ own books

Hanafi

أربعة مجالس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

يكفي مجلس واحد

Its place in«المغني» vol. 9 p. 64

[فَصْلٌ الْإِقْرَار بِالزِّنَا هَلْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَمْ فِي مَجَالِسَ شَتَّى] فَصْلٌ: وَسَوَاءٌ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، أَوْ مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ الزَّانِي، يُرَدَّدُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَى حَدِيثِ مَاعِزٍ، هُوَ أَحْوَطُ. قُلْت لَهُ: فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، أَوْ فِي مَجَالِسَ شَتَّى؟

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.