Hanafi
أربعة مجالسIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يشترط في قبول إقرار الزاني بالزنا أن يكون في أربعة مجالس أم يكفي أربع مرات في مجلس واحد؟
قبول إقرار الزاني بالزنا لا يُقبل إلا في أربعة مجالس، فلو أقر عن يمين الحاكم ويساره ووراءه وأمامه عُدّت أربعة مجالس.
أربعة مجالسNot stated in the sources
Not stated in the sources
قبول إقرار الزاني بالزنا يُقبل بأربع مرات في مجلس واحد أو في مجالس
يكفي مجلس واحدواختلفوا في صفة إقرار الزاني بذلك واختلفوا في صفة إقرار الزاني بذلك. فقال أبو حنيفة: لا يقبل إقراره بذلك إلا في أربعة مجالس من مجالس المقر، فلو اقر عن يمين الحاكم ويساره وورائه وأمامه كانت أربع مجالس. وقال أحمد: إن أقر أربع مرات في مجلس واحد وفي مجالس قبل إقراره.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 700
Its place in the school’s books is not linked yet.
The sources give no view for it here.
The sources give no view for it here.
Its place in«المغني» vol. 9 p. 64
[فَصْلٌ الْإِقْرَار بِالزِّنَا هَلْ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ أَمْ فِي مَجَالِسَ شَتَّى] فَصْلٌ: وَسَوَاءٌ كَانَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، أَوْ مَجَالِسَ مُتَفَرِّقَةٍ. قَالَ الْأَثْرَمُ: سَمِعْت أَبَا عَبْدِ اللَّهِ يُسْأَلُ عَنْ الزَّانِي، يُرَدَّدُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، عَلَى حَدِيثِ مَاعِزٍ، هُوَ أَحْوَطُ. قُلْت لَهُ: فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ، أَوْ فِي مَجَالِسَ شَتَّى؟
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.