فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

دعوى السارق ملكية المسروق

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقطع السارق إذا ادعى بعد قيام البينة عليه أن ما أخذه من الحرز ملكه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

السارق الذي ادعى بعد قيام البينة أن ما أخذه من الحرز ملكه لا يُقطع

لا يُقطع
المالكية

السارق الذي ادعى بعد قيام البينة أن ما أخذه من الحرز ملكه يُقطع بكل حال ولا تُقبل دعواه

يُقطع
الشافعية

السارق الذي ادعى بعد قيام البينة أن ما أخذه من الحرز ملكه لا يُقطع، وسماه الشافعي السارق الظريف

لا يُقطع
الحنابلة

السارق الذي ادعى بعد قيام البينة أن ما أخذه من الحرز ملكه ثلاث روايات: عدم القطع، أو القطع بكل حال، أو التفصيل، الأولى هي الظاهرة؛ والثالثة تقبل دعواه إن لم يُعرف بالسرقة، فإن عُرف بها قُطع

ثلاث روايات

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه أنه سرقه من حرز مثله واختلفوا فيما إذا ادعى السارق أن ما أخذه من الحرز ملكه بعد قيام البينة عليه أنه سرقه من حرز مثله. فقال مالك: يجب عليه القطع بكل حال ولا يقبل دعواه. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يقطع، وسماه الشافعي: السارق الظريف. وعن أحمد روايات، إحداهن: لا يجب عليه القطع، وهي الظاهرة والأخرى: عليه القطع بكل حال كمذهب مالك، والرواية الأخرى عنه كمذهب أبي حنيفة والشافعي: يقبل منه إذا لم يكن معروفا بالسرقة، ويسقط القطع عنه وإن كان معروفا بالسرقة قطع.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

ثلاث روايات

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.