فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

السرقة من الغنيمة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقطع من سرق من الغنيمة وهو من أهلها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

السارق من الغنيمة وهو من أهلها لا يُقطع

لا يقطع
المالكية

السارق من الغنيمة وهو من أهلها يُقطع في المشهور عنه، وعن ابن الماجشون: لا يقطع إن كان المسروق قدر نصيبه أو دونه، ويقطع إن زاد عليه ربع دينار فأكثر

يقطع
الشافعية

السارق من الغنيمة وهو من أهلها له قولان: يُقطع، ولا يُقطع

قولان
الحنابلة

السارق من الغنيمة وهو من أهلها لا يُقطع

لا يقطع

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا سرق من المغنم، وإن كان من أهله هل يقطع واختلفوا فيما إذا سرق من المغنم، وإن كان من أهله هل يقطع. فقال أحمد وأبو حنيفة: لا يقطع. وقال مالك في المشهور عنه: يقطع. وعن عبد الملك بن المجاشون من أصحاب مالك: لا يقطع إذا كان ما سرقه مثل نصيبه أو دونه وإن كان فوق نصيبه بربع دينار فصاعدا قطع. وعن الشافعي قولان كالمذهبين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقطع

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٣٨٤

أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ ﷺ «مَالُ اللَّهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَكَلَامُنَا فِيمَا سَرَقَهُ بَعْضُ مُسْتَحَقِّي الْغَنِيمَةِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.

المالكية

يقطع

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٣ ص ١٢٨

وَكَذَلِكَ إذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرْبِيَّةٍ أَوْ ذَاتِ مَغْنَمٍ فَإِنَّهُ يُحَدُّ قَلَّ الْجَيْشُ أَوْ كَثُرَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ إنْ حِيزَ الْمَغْنَمُ أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ قَبْلَ حَوْزِ الْغَنِيمَةِ فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ فَقَوْلُهُ إنْ حِيزَ الْمَغْنَمُ رَاجِعٌ لِلسَّرِقَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ السَّرِقَةَ اُعْتُبِرَ فِيهَا الْحَوْزُ وَحَوْزُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يقطع

موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٣٢٤

وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ إذَا كَانَ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فِيهَا حَقٌّ لَمْ يُقْطَعْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهِمْ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِي هَذَا وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِيهَا حَقٌّ فَسَرَقَ مِنْهَا الْآخِرُ، لَمْ يُقْطَعْ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى أَنَّ أَحَدَهُمَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِ الْآخَرِ. وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ هَذَا [فَصْلٌ السَّارِقُ مِنْ الْغَنِيمَةِ غَيْرُ الْغَالِّ] (٧٦٣٤) فَصْلٌ: وَالسَّارِقُ مِنْ الْغَنِيمَةِ غَيْرُ الْغَالِّ، فَلَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فِي إحْرَاقِ رَحْلِهِ، وَلَا يَجْرِي الْغَالُّ مَجْرَى السَّارِقِ فِي قَطْعِ يَدِهِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.