الحنفية
لا يقطعموضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٣٨٤
أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ ﷺ «مَالُ اللَّهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَكَلَامُنَا فِيمَا سَرَقَهُ بَعْضُ مُسْتَحَقِّي الْغَنِيمَةِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
هل يُقطع من سرق من الغنيمة وهو من أهلها؟
السارق من الغنيمة وهو من أهلها لا يُقطع
لا يقطعالسارق من الغنيمة وهو من أهلها يُقطع في المشهور عنه، وعن ابن الماجشون: لا يقطع إن كان المسروق قدر نصيبه أو دونه، ويقطع إن زاد عليه ربع دينار فأكثر
يقطعالسارق من الغنيمة وهو من أهلها له قولان: يُقطع، ولا يُقطع
قولانالسارق من الغنيمة وهو من أهلها لا يُقطع
لا يقطعواختلفوا فيما إذا سرق من المغنم، وإن كان من أهله هل يقطع واختلفوا فيما إذا سرق من المغنم، وإن كان من أهله هل يقطع. فقال أحمد وأبو حنيفة: لا يقطع. وقال مالك في المشهور عنه: يقطع. وعن عبد الملك بن المجاشون من أصحاب مالك: لا يقطع إذا كان ما سرقه مثل نصيبه أو دونه وإن كان فوق نصيبه بربع دينار فصاعدا قطع. وعن الشافعي قولان كالمذهبين.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢٨
موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٣٨٤
أَلَا تَرَى إلَى قَوْلِهِ ﷺ «مَالُ اللَّهِ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا» وَكَلَامُنَا فِيمَا سَرَقَهُ بَعْضُ مُسْتَحَقِّي الْغَنِيمَةِ، وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ.
موضعها في«شرح الخرشي» ج ٣ ص ١٢٨
وَكَذَلِكَ إذَا زَنَى بِامْرَأَةٍ حَرْبِيَّةٍ أَوْ ذَاتِ مَغْنَمٍ فَإِنَّهُ يُحَدُّ قَلَّ الْجَيْشُ أَوْ كَثُرَ عَلَى الْمَشْهُورِ وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ إنْ حِيزَ الْمَغْنَمُ أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ قَبْلَ حَوْزِ الْغَنِيمَةِ فَإِنَّهُ لَا يُقْطَعُ فَقَوْلُهُ إنْ حِيزَ الْمَغْنَمُ رَاجِعٌ لِلسَّرِقَةِ فَقَطْ؛ لِأَنَّ السَّرِقَةَ اُعْتُبِرَ فِيهَا الْحَوْزُ وَحَوْزُ كُلِّ شَيْءٍ بِحَسَبِهِ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«المغني» ج ٩ ص ٣٢٤
وَزَادَ أَبُو حَنِيفَةَ إذَا كَانَ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْهُ فِيهَا حَقٌّ لَمْ يُقْطَعْ مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِهِمْ، وَقَدْ سَبَقَ الْكَلَامُ فِي هَذَا وَلَوْ كَانَ لِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فِيهَا حَقٌّ فَسَرَقَ مِنْهَا الْآخِرُ، لَمْ يُقْطَعْ عِنْدَ مَنْ لَا يَرَى أَنَّ أَحَدَهُمَا يُقْطَعُ بِسَرِقَةِ مَالِ الْآخَرِ. وَقَدْ سَبَقَ ذِكْرُ هَذَا [فَصْلٌ السَّارِقُ مِنْ الْغَنِيمَةِ غَيْرُ الْغَالِّ] (٧٦٣٤) فَصْلٌ: وَالسَّارِقُ مِنْ الْغَنِيمَةِ غَيْرُ الْغَالِّ، فَلَا يَجْرِي مَجْرَاهُ فِي إحْرَاقِ رَحْلِهِ، وَلَا يَجْرِي الْغَالُّ مَجْرَى السَّارِقِ فِي قَطْعِ يَدِهِ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.