الحنفية
لا يقطعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجب القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها وما أصله مباح من المتمولات؟
القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها وما أصله مباح لا قطع فيه، كل ما كان أصله مباحا فلا يقطع فيه.
لا يقطعالقطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها وما أصله مباح يُقطع فيه، يقطع في كل المتمولات في العادة التي يجوز أخذ الأعواض عنها، مباحا كان أصلها أو غير مباح.
يقطعالقطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها وما أصله مباح يُقطع فيه، يقطع في كل المتمولات في العادة التي يجوز أخذ الأعواض عنها، مباحا كان أصلها أو غير مباح.
يقطعالقطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها وما أصله مباح يُقطع فيه، يقطع في كل المتمولات في العادة التي يجوز أخذ الأعواض عنها، مباحا كان أصلها أو غير مباح.
يقطعواختلفوا في وجوب القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها واختلفوا في وجوب القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها. فقال مالك والشافعي وأحمد: يقطع فيها. وفي جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عنها، وسواء كان أصلها مباحا كالصيد والماء والحجارة أو غير مباح. وقال أبو حنيفة: كل ما كان أصله مباحا فلا يقطع فيه.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.