فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القطع بسرقة الصيود المملوكة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها وما أصله مباح من المتمولات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها وما أصله مباح لا قطع فيه، كل ما كان أصله مباحا فلا يقطع فيه.

لا يقطع
المالكية

القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها وما أصله مباح يُقطع فيه، يقطع في كل المتمولات في العادة التي يجوز أخذ الأعواض عنها، مباحا كان أصلها أو غير مباح.

يقطع
الشافعية

القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها وما أصله مباح يُقطع فيه، يقطع في كل المتمولات في العادة التي يجوز أخذ الأعواض عنها، مباحا كان أصلها أو غير مباح.

يقطع
الحنابلة

القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها وما أصله مباح يُقطع فيه، يقطع في كل المتمولات في العادة التي يجوز أخذ الأعواض عنها، مباحا كان أصلها أو غير مباح.

يقطع

نص المسألة

واختلفوا في وجوب القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها واختلفوا في وجوب القطع بسرقة الصيود المملوكة من حرزها. فقال مالك والشافعي وأحمد: يقطع فيها. وفي جميع المتمولات التي تتمول في العادة، ويجوز أخذ الأعواض عنها، وسواء كان أصلها مباحا كالصيد والماء والحجارة أو غير مباح. وقال أبو حنيفة: كل ما كان أصله مباحا فلا يقطع فيه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يقطع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.