الحنفية
واجب في أنواع مخصوصةموضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦٢
ويقطع بسرقة السّاج والقنا والآبنوس والصّندل والفصوص الخضر والياقوت والزّبرجد واللّؤلؤ والأواني والأبواب المتّخذة من الخشب
هل يجب القطع بسرقة الخشب إذا بلغت قيمته نصابًا؟
القطع بسرقة الخشب إذا بلغت قيمته نصابًا لا يجب إلا في السياج والأبنوس والصندل والقنا
واجب في أنواع مخصوصةالقطع بسرقة الخشب إذا بلغت قيمته نصابًا يجب على الإطلاق
يجب مطلقًاالقطع بسرقة الخشب إذا بلغت قيمته نصابًا يجب على الإطلاق
يجب مطلقًاالقطع بسرقة الخشب إذا بلغت قيمته نصابًا يجب على الإطلاق
يجب مطلقًاواختلفوا في وجوب القطع بسرقة الخشب إذا بلغت قيمته نصابا واختلفوا في وجوب القطع بسرقة الخشب إذا بلغت قيمته نصابا. فقال مالك والشافعي وأحمد: يجب القطع في ذلك على الإطلاق. وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع إلا في السياج، والأبنوس، والصندل والقنا.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢٩
موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦٢
ويقطع بسرقة السّاج والقنا والآبنوس والصّندل والفصوص الخضر والياقوت والزّبرجد واللّؤلؤ والأواني والأبواب المتّخذة من الخشب
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.