فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

القطع بسرقة الخشب

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجب القطع بسرقة الخشب إذا بلغت قيمته نصابًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

القطع بسرقة الخشب إذا بلغت قيمته نصابًا لا يجب إلا في السياج والأبنوس والصندل والقنا

واجب في أنواع مخصوصة
المالكية

القطع بسرقة الخشب إذا بلغت قيمته نصابًا يجب على الإطلاق

يجب مطلقًا
الشافعية

القطع بسرقة الخشب إذا بلغت قيمته نصابًا يجب على الإطلاق

يجب مطلقًا
الحنابلة

القطع بسرقة الخشب إذا بلغت قيمته نصابًا يجب على الإطلاق

يجب مطلقًا

نص المسألة

واختلفوا في وجوب القطع بسرقة الخشب إذا بلغت قيمته نصابا واختلفوا في وجوب القطع بسرقة الخشب إذا بلغت قيمته نصابا. فقال مالك والشافعي وأحمد: يجب القطع في ذلك على الإطلاق. وقال أبو حنيفة: لا يجب القطع إلا في السياج، والأبنوس، والصندل والقنا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

واجب في أنواع مخصوصة

موضعها في«كنز الدقائق» ص ٣٦٢

ويقطع بسرقة السّاج والقنا والآبنوس والصّندل والفصوص الخضر والياقوت والزّبرجد واللّؤلؤ والأواني والأبواب المتّخذة من الخشب

المالكية

يجب مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجب مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجب مطلقًا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.