الحنفية
يُجزئلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
إذا قطع القاطع اليد اليسرى للسارق خطأً بدل اليمنى، فهل تجزئ عن قطع اليمنى؟
قطع اليد اليسرى خطأً بدل اليمنى يُجزئ عن قطع اليمنى، ولا إعادة للقطع على السارق
يُجزئقطع اليد اليسرى خطأً بدل اليمنى يُجزئ عن قطع اليمنى، ولا إعادة للقطع على السارق
يُجزئقطع اليد اليسرى خطأً بدل اليمنى تجب الدية على القاطع، وفي إعادة القطع قولان، الدية على القاطع المخطئ
دية وقولانقطع اليد اليسرى خطأً بدل اليمنى تجب الدية على القاطع، وفي إعادة القطع روايتان، الدية على القاطع المخطئ
دية وروايتانثم اختلفوا فيما إذا سرق ابتداء فوجب عليه قطع يده اليمنى كما ذكرنا، فغلط القاطع فقطع يسرى يديه ثم اختلفوا فيما إذا سرق ابتداء فوجب عليه قطع يده اليمنى كما ذكرنا، فغلط القاطع فقطع يسرى يديه. فقال أبو حنيفة ومالك: قد أجزأ ذلك عن قطع اليمنى ولا إعادة عليه. وقال أحمد والشافعي: على القاطع المخطىء الدية، وفي وجوب القطع، أي إعادته، قولان للشافعي، وروايتان عن أحمد.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٧٣٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«منح الجليل» ج ٩ ص ٢٩٦
قُلْت سَلَّمَ ابْنُ عَرَفَةَ كَلَامَ ابْنِ شَاسٍ وَجَعَلَهُ مَفْهُومَ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا، وَنَصُّهُ قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ تَابِعًا لِابْنِ شَاسٍ وَلَوْ قَطَعَ الْجَلَّادُ أَوْ الْإِمَامُ الْيُسْرَى عَمْدًا فَلَهُ الْقِصَاصُ وَالْحَدُّ بَاقٍ هُوَ دَلِيلُ قَوْلِهَا مَعَ غَيْرِهَا أَنَّ أَمْرَ الْإِمَامِ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقَةِ الْيُمْنَى فَقَطَعَ يَسَارَهُ خَطَأً أَجْزَأَهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ. اللَّخْمِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ لَا يُجْزِيهِ وَتُقْطَعُ يَمِينُهُ وَعَقْلُ شِمَالِهِ فِي مَالِ السُّلْطَانِ إنْ كَانَ الْمُخْطِئَ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٣٨٠
(وَفِي التَّنْقِيحِ بَلَى) قَالَ: وَإِنْ قَطَعَ الْقَاطِعُ يُسْرَاهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً قُطِعَتْ يُمْنَاهُ. انْتَهَى. وَاخْتَارَ الْمُوَفَّقُ: تُجْزِئُ وَلَا ضَمَانَ
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.