Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

خطأ القاطع في قطع اليد

In 1 comparative book4 schools

إذا قطع القاطع اليد اليسرى للسارق خطأً بدل اليمنى، فهل تجزئ عن قطع اليمنى؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

قطع اليد اليسرى خطأً بدل اليمنى يُجزئ عن قطع اليمنى، ولا إعادة للقطع على السارق

يُجزئ
Maliki

قطع اليد اليسرى خطأً بدل اليمنى يُجزئ عن قطع اليمنى، ولا إعادة للقطع على السارق

يُجزئ
Shafi'i

قطع اليد اليسرى خطأً بدل اليمنى تجب الدية على القاطع، وفي إعادة القطع قولان، الدية على القاطع المخطئ

دية وقولان
Hanbali

قطع اليد اليسرى خطأً بدل اليمنى تجب الدية على القاطع، وفي إعادة القطع روايتان، الدية على القاطع المخطئ

دية وروايتان

The texts

ثم اختلفوا فيما إذا سرق ابتداء فوجب عليه قطع يده اليمنى كما ذكرنا، فغلط القاطع فقطع يسرى يديه ثم اختلفوا فيما إذا سرق ابتداء فوجب عليه قطع يده اليمنى كما ذكرنا، فغلط القاطع فقطع يسرى يديه. فقال أبو حنيفة ومالك: قد أجزأ ذلك عن قطع اليمنى ولا إعادة عليه. وقال أحمد والشافعي: على القاطع المخطىء الدية، وفي وجوب القطع، أي إعادته، قولان للشافعي، وروايتان عن أحمد.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 730

From the schools’ own books

Hanafi

يُجزئ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُجزئ

Its place in«منح الجليل» vol. 9 p. 296

قُلْت سَلَّمَ ابْنُ عَرَفَةَ كَلَامَ ابْنِ شَاسٍ وَجَعَلَهُ مَفْهُومَ الْمُدَوَّنَةِ وَغَيْرِهَا، وَنَصُّهُ قَوْلُ ابْنِ الْحَاجِبِ تَابِعًا لِابْنِ شَاسٍ وَلَوْ قَطَعَ الْجَلَّادُ أَوْ الْإِمَامُ الْيُسْرَى عَمْدًا فَلَهُ الْقِصَاصُ وَالْحَدُّ بَاقٍ هُوَ دَلِيلُ قَوْلِهَا مَعَ غَيْرِهَا أَنَّ أَمْرَ الْإِمَامِ بِقَطْعِ يَدِ السَّارِقَةِ الْيُمْنَى فَقَطَعَ يَسَارَهُ خَطَأً أَجْزَأَهُ، وَلَا شَيْءَ عَلَى الْقَاطِعِ. اللَّخْمِيُّ وَقَالَ ابْنُ الْمَاجِشُونِ لَا يُجْزِيهِ وَتُقْطَعُ يَمِينُهُ وَعَقْلُ شِمَالِهِ فِي مَالِ السُّلْطَانِ إنْ كَانَ الْمُخْطِئَ،

Shafi'i

دية وقولان

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

دية وروايتان

Its place in«شرح منتهى الإرادات» vol. 3 p. 380

(وَفِي التَّنْقِيحِ بَلَى) قَالَ: وَإِنْ قَطَعَ الْقَاطِعُ يُسْرَاهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً قُطِعَتْ يُمْنَاهُ. انْتَهَى. وَاخْتَارَ الْمُوَفَّقُ: تُجْزِئُ وَلَا ضَمَانَ

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.