فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

أكل الوصي من مال اليتيم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للوصي أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

أخذ الوصي من مال اليتيم عند الحاجة لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره

لا يجوز
المالكية

أخذ الوصي من مال اليتيم عند الحاجة يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، ويستعفف إن كان غنيا، بمقدار نظره وأجرة عمل مثله

يجوز للفقير
الشافعية

أخذ الوصي من مال اليتيم عند الحاجة يجوز بأقل الأمرين من أجرة عمله أو كفايته

يجوز بقدر
الحنابلة

أخذ الوصي من مال اليتيم عند الحاجة يجوز بأقل الأمرين من أجرة عمله أو كفايته

يجوز بقدر

نص المسألة

واختلفوا في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة. فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره واختلفوا في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة. فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره. وقال الشافعي وأحمد: يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عملة أو كفايته وهل يلزمه عند الوجود رد العوض؟ على روايتين عن احمد وقولين للشافعي. وقال مالك: إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي بمقدار نظره وأجرة عمل مثله.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجوز

موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٧١٣

أَقُولُ: وَعِبَارَةُ الْخَانِيَّةِ وَعَنْ نُصَيْرٍ: لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَرْكَبَ دَوَابَّهُ إذَا ذَهَبَ فِي حَوَائِجَ الْيَتِيمِ،

المالكية

يجوز للفقير

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجوز بقدر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يجوز بقدر

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.