الحنفية
لا يجوزموضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٧١٣
أَقُولُ: وَعِبَارَةُ الْخَانِيَّةِ وَعَنْ نُصَيْرٍ: لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَرْكَبَ دَوَابَّهُ إذَا ذَهَبَ فِي حَوَائِجَ الْيَتِيمِ،
هل يجوز للوصي أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة؟
أخذ الوصي من مال اليتيم عند الحاجة لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره
لا يجوزأخذ الوصي من مال اليتيم عند الحاجة يأكل بالمعروف إن كان فقيرا، ويستعفف إن كان غنيا، بمقدار نظره وأجرة عمل مثله
يجوز للفقيرأخذ الوصي من مال اليتيم عند الحاجة يجوز بأقل الأمرين من أجرة عمله أو كفايته
يجوز بقدرأخذ الوصي من مال اليتيم عند الحاجة يجوز بأقل الأمرين من أجرة عمله أو كفايته
يجوز بقدرواختلفوا في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة. فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره واختلفوا في الوصي هل له أن يأخذ من مال اليتيم عند الحاجة. فمذهب أبي حنيفة الذي ذكره محمد أنه لا يأكل بحال لا قرضا ولا غيره. وقال الشافعي وأحمد: يجوز له أن يأكل بأقل الأمرين من أجرة عملة أو كفايته وهل يلزمه عند الوجود رد العوض؟ على روايتين عن احمد وقولين للشافعي. وقال مالك: إن كان غنيا فليستعفف، وإن كان فقيرا فليأكل بالمعروف أي بمقدار نظره وأجرة عمل مثله.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٣٠
موضعها في«رد المحتار» ج ٦ ص ٧١٣
أَقُولُ: وَعِبَارَةُ الْخَانِيَّةِ وَعَنْ نُصَيْرٍ: لِلْوَصِيِّ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ وَيَرْكَبَ دَوَابَّهُ إذَا ذَهَبَ فِي حَوَائِجَ الْيَتِيمِ،
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.