Hanafi
The sources give no view for it here.
كيف يُحكم إذا اختلف العامل وصاحب النخل في جزء العامل من الثمر في المساقاة؟
Not stated in the sources
الاختلاف في جزء العامل في المساقاة القول قول العامل، مع يمينه.
قول العاملالاختلاف في جزء العامل في المساقاة يتحالفان ويتفاسخان، وللعامل أجرة المثل.
التحالف والفسخالاختلاف في جزء العامل في المساقاة القول قول المالك
قول المالكواختلفوا في جزء العامل في المساقاة إذا اختلف فيه العامل وصاحب النخل واختلفوا في جزء العامل في المساقاة إذا اختلف فيه العامل وصاحب النخل. فقال مالك: القول قول العامل مع يمينه. وقال الشافعي: يتحالفان ويتفاسخان، وللعامل على أجرة المثل. وقال أحمد: القول قول المالك.
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 486
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 12 p. 170
(وإن اختلف المتعاقدان في قدر الجزء المشروط تحالفا (م) كما في القراض) إذا اختلف المتعاقدن في قدر المشروط للعامل ولابينة تحالفا كما ذكرنا في القراض وإذا تحالفا وتفاسخا قبل العمل في شئ للعامل وإن كان بعده فللعامل أجرة مثل عمله وعن مالك رضى الله عنه أنهما لا يتحالفان بعد العمل بل القول قوله العامل وعن أحمد إن القول قول المالك وإن كان لاحدهما بينة قضى له فان كان لكل واحد منهما بينة (فان قلنا) بالتهاتر وهو الاصح فكما لو لم تكن بينة فيتحالفان (وان قلنا) بالاستعمال فيقرع بينهما ولا يجرى قول الوقف والقسمة لان الاختلاف في العقد والعقد لا يوقف ولا يقسم
Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 2 p. 164
وحكم المساقاة والمزارعة حكم المضاربة في الجزء المشروط للعامل في كونه معلوماً مشاعاً من جميع الثمرة، وفي الاختلاف في قدره وفساد العقد بجهله، وشرط دراهم لأحدهما، أو ثمرة شجر معين، أو عمل رب المال، أو غلمانه، في ملكه للنماء بالظهور؛
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.