الحنفية
لا تجبلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تجب الزكاة في أموال الأيتام والأصاغر والمجانين؟
الزكاة في أموال الأيتام والأصاغر والمجانين لا تجب
لا تجبالزكاة في أموال الأيتام والأصاغر والمجانين تجب، لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة}، وقياسًا على البالغ وعلى زكاة الفطر.
تجبلم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
مسألة: تجب الزكاة في أموال الأيتام والأصاغر والمجانين. خلافا لأبي حنيفة؛ لقوله تعالى: {خذ من أموالهم صدقة} ، وقوله عليه السلام: (في الرقة ربع العشر) وسائر الأخبار، وقوله: (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها على فقرائكم) ، وروى المثنى بن الصباح، عن عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (اتجروا بأموال اليتامى لا تأكلها الزكاة) وقيل: صحيحه من قول عمر وعائشة، ولأنه حر مسلم فجاز وجوب الزكاة في عين ماله وماشيته كالبالغ؛ ولأن كل من تؤدى عنه الفطرة جاز أن تجب الزكاة في ماله، ولأن كل من وجب العشر في زرعه، وجبت الزكاة في ماشيته وناضه كالبالغ؛ ولأنه حق الله في مال الصغير كزكاة الفطر. [الزكاة في الخيل]
«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٣٨٨
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.