فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تأخير القصاص لصغر الأولياء أو غيبتهم

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يؤخر القصاص إذا كان أولياء الدم صغارا أو غائبين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استيفاء القصاص إذا كان أولياء الدم صغارا أو غائبين يؤخر، إلا في الصغار إن كان لهم أب فيستوفيه، الغائب يؤخر القصاص لأجله حتى يقدم؛ وأما الصغار فإن كان لهم أب استوفى القصاص ولم يؤخر.

يؤخر مع استثناء
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

واتفقوا على أنه إذا كان الأولياء صغارا أو غيبا فإنه يؤخر القصاص. إلا أبا حنيفة فإنه قال في الصغار: إن كان لهم أب استوفى القصاص ولم يؤخر فإن كان فيهم صغارا أو غيب أو مجنون. فقالوا كلهم: أن الغائب يؤخر القصاص لأجله حتى يقدم واتفقوا على أنه إذا كان الأولياء صغارا أو غيبا فإنه يؤخر القصاص. إلا أبا حنيفة فإنه قال في الصغار: إن كان لهم أب استوفى القصاص ولم يؤخر فإن كان فيهم صغارا أو غيب أو مجنون. فقالوا كلهم: أن الغائب يؤخر القصاص لأجله حتى يقدم.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يؤخر مع استثناء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.