فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

قتل من لجأ إلى الحرم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يُقتل في الحرم من قتل خارجه ثم لجأ إليه، أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا ثم لجأ إليه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من قتل خارج الحرم أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا ثم لجأ إلى الحرم لا يُقتل في الحرم بل يُضيَّق عليه، لا يُبايَع ولا يُشارى حتى يخرج منه فيُقتل.

لا يُقتل فيه
المالكية

من قتل خارج الحرم أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا ثم لجأ إلى الحرم يُقتل في الحرم

يُقتل فيه
الشافعية

من قتل خارج الحرم أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا ثم لجأ إلى الحرم يُقتل في الحرم

يُقتل فيه
الحنابلة

من قتل خارج الحرم أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا ثم لجأ إلى الحرم لا يُقتل في الحرم بل يُضيَّق عليه، لا يُبايَع ولا يُشارى حتى يخرج منه فيُقتل.

لا يُقتل فيه

نص المسألة

ثم اختلفوا فيمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا، ثم لجأ إلى الحرم ثم اختلفوا فيمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا، ثم لجأ إلى الحرم. فقال أحمد وأبو حنيفة: لا يقتل فيه ولكن يضيق عليه ولا يبايع ولا يشارى حتى يخرج منه فيقتل. وقال مالك والشافعي: يقتل فيه. باب الديات

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٧٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يُقتل فيه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يُقتل فيه

موضعها في«التاج والإكليل» ج ٨ ص ٣٢٦

وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ لَمْ يُقْتَلْ فِيهِ وَلَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ وَلَكِنْ يُهْجَرُ وَلَا يُبَايَعُ وَلَا يُشَارَى حَتَّى يُضْطَرَّ إلَى الْخُرُوجِ فَيُقْتَلَ.

الشافعية

يُقتل فيه

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٧ ص ٤٥٤

حَيْثُ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ السِّيَرِ وَالْغَنَائِمِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (الْخَامِسَةُ) مَذْهَبُنَا جَوَازُ إقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فِي الْحَرَمِ سَوَاءٌ كَانَ قَتْلًا أَوْ قَطْعًا سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي الْحَرَمِ أَوْ خَارِجِهِ ثُمَّ لَجَأَ إلَيْهِ وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ بِأَدِلَّتِهَا وَفُرُوعِهَا حَيْثُ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (السَّادِسَةُ) فِي الْأَحْكَامِ الَّتِي يُخَالِفُ الْحَرَمُ فِيهَا غَيْرَهُ مِنْ الْبِلَادِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ نذكر منها اطراف (أَحَدُهَا) أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَدْخُلَهُ أَحَدٌ إلَّا بِإِحْرَامٍ وَهَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَبٌّ فِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ (الْأَصَحُّ) مُسْتَحَبٌّ (الثَّانِي) يَحْرُمُ صَيْدُهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ حَتَّى أَهْلِ الْحَرَمِ وَالْمُحِلِّينَ (الثَّالِثُ) يَحْرُمُ شَجَرُهُ وَخَلَاهُ (الرَّابِعُ) مَنْعُ إخْرَاجِ تُرَابِهِ وَ

الحنابلة

لا يُقتل فيه

موضعها في«الفروع» ج ١٢ ص ٤٤

وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ خَارِجَ الْحَرَمِ ثُمَّ لَجَأَ إلَيْهِ أَوْ لَجَأَ حَرْبِيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ لَمْ يَجُزْ أَخْذُهُ بِهِ فِيهِ, كَحَيَوَانٍ صَائِلٍ مَأْكُولٍ, ذَكَرَهُ الشَّيْخُ, لَكِنْ لَا يُبَايَعُ وَلَا يُشَارَى. وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ:

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.