Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

قتل من لجأ إلى الحرم

In 1 comparative book4 schools

هل يُقتل في الحرم من قتل خارجه ثم لجأ إليه، أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا ثم لجأ إليه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من قتل خارج الحرم أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا ثم لجأ إلى الحرم لا يُقتل في الحرم بل يُضيَّق عليه، لا يُبايَع ولا يُشارى حتى يخرج منه فيُقتل.

لا يُقتل فيه
Maliki

من قتل خارج الحرم أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا ثم لجأ إلى الحرم يُقتل في الحرم

يُقتل فيه
Shafi'i

من قتل خارج الحرم أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا ثم لجأ إلى الحرم يُقتل في الحرم

يُقتل فيه
Hanbali

من قتل خارج الحرم أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا ثم لجأ إلى الحرم لا يُقتل في الحرم بل يُضيَّق عليه، لا يُبايَع ولا يُشارى حتى يخرج منه فيُقتل.

لا يُقتل فيه

The texts

ثم اختلفوا فيمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا، ثم لجأ إلى الحرم ثم اختلفوا فيمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا، ثم لجأ إلى الحرم. فقال أحمد وأبو حنيفة: لا يقتل فيه ولكن يضيق عليه ولا يبايع ولا يشارى حتى يخرج منه فيقتل. وقال مالك والشافعي: يقتل فيه. باب الديات

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 676

From the schools’ own books

Hanafi

لا يُقتل فيه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يُقتل فيه

Its place in«التاج والإكليل» vol. 8 p. 326

وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ لَمْ يُقْتَلْ فِيهِ وَلَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ وَلَكِنْ يُهْجَرُ وَلَا يُبَايَعُ وَلَا يُشَارَى حَتَّى يُضْطَرَّ إلَى الْخُرُوجِ فَيُقْتَلَ.

Shafi'i

يُقتل فيه

Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 7 p. 454

حَيْثُ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ السِّيَرِ وَالْغَنَائِمِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (الْخَامِسَةُ) مَذْهَبُنَا جَوَازُ إقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فِي الْحَرَمِ سَوَاءٌ كَانَ قَتْلًا أَوْ قَطْعًا سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي الْحَرَمِ أَوْ خَارِجِهِ ثُمَّ لَجَأَ إلَيْهِ وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ بِأَدِلَّتِهَا وَفُرُوعِهَا حَيْثُ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (السَّادِسَةُ) فِي الْأَحْكَامِ الَّتِي يُخَالِفُ الْحَرَمُ فِيهَا غَيْرَهُ مِنْ الْبِلَادِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ نذكر منها اطراف (أَحَدُهَا) أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَدْخُلَهُ أَحَدٌ إلَّا بِإِحْرَامٍ وَهَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَبٌّ فِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ (الْأَصَحُّ) مُسْتَحَبٌّ (الثَّانِي) يَحْرُمُ صَيْدُهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ حَتَّى أَهْلِ الْحَرَمِ وَالْمُحِلِّينَ (الثَّالِثُ) يَحْرُمُ شَجَرُهُ وَخَلَاهُ (الرَّابِعُ) مَنْعُ إخْرَاجِ تُرَابِهِ وَ

Hanbali

لا يُقتل فيه

Its place in«الفروع» vol. 12 p. 44

وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ خَارِجَ الْحَرَمِ ثُمَّ لَجَأَ إلَيْهِ أَوْ لَجَأَ حَرْبِيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ لَمْ يَجُزْ أَخْذُهُ بِهِ فِيهِ, كَحَيَوَانٍ صَائِلٍ مَأْكُولٍ, ذَكَرَهُ الشَّيْخُ, لَكِنْ لَا يُبَايَعُ وَلَا يُشَارَى. وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ:

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.