Hanafi
لا يُقتل فيهIts place in the school’s books is not linked yet.
هل يُقتل في الحرم من قتل خارجه ثم لجأ إليه، أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا ثم لجأ إليه؟
من قتل خارج الحرم أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا ثم لجأ إلى الحرم لا يُقتل في الحرم بل يُضيَّق عليه، لا يُبايَع ولا يُشارى حتى يخرج منه فيُقتل.
لا يُقتل فيهمن قتل خارج الحرم أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا ثم لجأ إلى الحرم يُقتل في الحرم
يُقتل فيهمن قتل خارج الحرم أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا ثم لجأ إلى الحرم يُقتل في الحرم
يُقتل فيهمن قتل خارج الحرم أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا ثم لجأ إلى الحرم لا يُقتل في الحرم بل يُضيَّق عليه، لا يُبايَع ولا يُشارى حتى يخرج منه فيُقتل.
لا يُقتل فيهثم اختلفوا فيمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا، ثم لجأ إلى الحرم ثم اختلفوا فيمن قتل خارج الحرم ثم لجأ إليه أو وجب عليه القتل بكفر أو ردة أو زنا، ثم لجأ إلى الحرم. فقال أحمد وأبو حنيفة: لا يقتل فيه ولكن يضيق عليه ولا يبايع ولا يشارى حتى يخرج منه فيقتل. وقال مالك والشافعي: يقتل فيه. باب الديات
«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 676
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«التاج والإكليل» vol. 8 p. 326
وَإِنْ قَتَلَ فِي الْحِلِّ ثُمَّ لَجَأَ إلَى الْحَرَمِ لَمْ يُقْتَلْ فِيهِ وَلَمْ يُخْرَجْ مِنْهُ وَلَكِنْ يُهْجَرُ وَلَا يُبَايَعُ وَلَا يُشَارَى حَتَّى يُضْطَرَّ إلَى الْخُرُوجِ فَيُقْتَلَ.
Its place in«المجموع شرح المهذب» vol. 7 p. 454
حَيْثُ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي كِتَابِ السِّيَرِ وَالْغَنَائِمِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (الْخَامِسَةُ) مَذْهَبُنَا جَوَازُ إقَامَةِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ فِي الْحَرَمِ سَوَاءٌ كَانَ قَتْلًا أَوْ قَطْعًا سَوَاءٌ كَانَتْ الْجِنَايَةُ فِي الْحَرَمِ أَوْ خَارِجِهِ ثُمَّ لَجَأَ إلَيْهِ وَسَتَأْتِي الْمَسْأَلَةُ بِأَدِلَّتِهَا وَفُرُوعِهَا حَيْثُ ذَكَرَهَا الْمُصَنِّفُ فِي آخِرِ بَابِ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى (السَّادِسَةُ) فِي الْأَحْكَامِ الَّتِي يُخَالِفُ الْحَرَمُ فِيهَا غَيْرَهُ مِنْ الْبِلَادِ وَهِيَ كَثِيرَةٌ نذكر منها اطراف (أَحَدُهَا) أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ لَا يَدْخُلَهُ أَحَدٌ إلَّا بِإِحْرَامٍ وَهَلْ ذَلِكَ وَاجِبٌ أَمْ مُسْتَحَبٌّ فِيهِ خِلَافٌ سَبَقَ (الْأَصَحُّ) مُسْتَحَبٌّ (الثَّانِي) يَحْرُمُ صَيْدُهُ عَلَى جَمِيعِ النَّاسِ حَتَّى أَهْلِ الْحَرَمِ وَالْمُحِلِّينَ (الثَّالِثُ) يَحْرُمُ شَجَرُهُ وَخَلَاهُ (الرَّابِعُ) مَنْعُ إخْرَاجِ تُرَابِهِ وَ
Its place in«الفروع» vol. 12 p. 44
وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ خَارِجَ الْحَرَمِ ثُمَّ لَجَأَ إلَيْهِ أَوْ لَجَأَ حَرْبِيٌّ أَوْ مُرْتَدٌّ لَمْ يَجُزْ أَخْذُهُ بِهِ فِيهِ, كَحَيَوَانٍ صَائِلٍ مَأْكُولٍ, ذَكَرَهُ الشَّيْخُ, لَكِنْ لَا يُبَايَعُ وَلَا يُشَارَى. وَفِي الْمُسْتَوْعِبِ وَالرِّعَايَةِ:
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.