فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج غير الأب للصغيرة

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل لغير الأب تزويج الصغيرة وإجبار البنت الكبيرة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تزويج غير الأب للصغيرة وإجبار البنت الكبيرة لا إجبار لأحد من العصبة، وكلهم سواء، كل العصبة في عدم الإجبار سواء

لا إجبار
المالكية

تزويج غير الأب للصغيرة وإجبار البنت الكبيرة لا يجوز

لا يجوز
الشافعية

تزويج غير الأب للصغيرة وإجبار البنت الكبيرة يجوز للأب والجد معًا، يجوز ذلك كله للأب والجد معًا

يجوز للأب والجد
الحنابلة

تزويج غير الأب للصغيرة وإجبار البنت الكبيرة لا يجوز

لا يجوز

نص المسألة

واختلفوا هل لغير الأب تزويج الصغيرة وإجبار البنت الكبيرة؟ واختلفوا هل لغير الأب تزويج الصغيرة وإجبار البنت الكبيرة؟ فقال أبو حنيفة: كل العصبة في عدم الإجبار سواء. وقال مالك وأحمد: لا يجوز ذلك. وقال الشافعي: يجوز ذلك كله للأب والجد معا.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٧١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا إجبار

موضعها في«البحر الرائق» ج ٣ ص ١٢٧

وَأَمَّا الْأَخُ لِأُمٍّ فَلَيْسَ مِنْهُمْ ثُمَّ ابْنُ الشَّقِيقِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبٍ ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ كَذَلِكَ الشَّقِيقُ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ أَبْنَاءُ عَمِّ الْأَبِ الشَّقِيقِ ثُمَّ أَبْنَاؤُهُ لِأَبٍ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ لِأَبٍ ثُمَّ أَبْنَاءُ عَمٍّ الْجَدِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ أَبْنَاؤُهُ لِأَبٍ وَإِنْ سَفَلُوا كُلُّ هَؤُلَاءِ تَثْبُتُ لَهُمْ وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ عَلَى الْبِنْتِ وَالذَّكَرِ فِي حَالِ صِغَرِهِمَا وَحَالِ كِبَرِهِمَا إذَا جَنَى ثُمَّ الْمُعْتَقُ وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً ثُمَّ بَنُوهُ وَإِنْ سَفَلُوا ثُمَّ عَصَبَتُهُ مِنْ النَّسَبِ عَلَى تَرْتِيبِ عَصَبَاتِ النَّسَبِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَغَيْرِهِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالْجَارِيَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَيَاهُ حَيْثُ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ كُلِّ و

المالكية

لا يجوز

موضعها في«شرح الخرشي» ج ٣ ص ١٨٦

(ص) وَفُسِخَ تَزْوِيجُ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ابْنَتَهُ فِي كَعَشْرٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَاكِمَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ كَأَخٍ وَجَدٍّ إذَا زَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْمُجْبَرَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً مَجْنُونَةً فِي غَيْبَةِ أَبِيهَا غَيْبَةً قَرِيبَةً كَعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ التَّزْوِيجَ يُفْسَخُ،

الشافعية

يجوز للأب والجد

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يجوز

موضعها في«الكافي في فقه الإمام أحمد» ج ٣ ص ١٩

فأما غيرهما، فلا يملك تزويج كبيرة إلا بإذنها، جداً كان أو غيره، لعموم الأحاديث، ولأنه قاصر عن الأب فلم يملك الإجبار، كالعم. وفي الصغيرة ثلاث روايات:

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.