فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شهادة أربعة منهم الزوج على الزنا

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل تصح شهادة أربعة منهم الزوج على المرأة بالزنا، وما حكم الزوجة والشهود؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شهادة أربعة منهم الزوج على المرأة تُقبل وتُحد الزوجة

تقبل
المالكية

شهادة أربعة منهم الزوج على المرأة لا تصح ويجب الحد على الجميع، كلهم قاذفون، والزوج يسقط الحد عن نفسه باللعان

لا تصح
الشافعية

شهادة أربعة منهم الزوج على المرأة لا تصح ويجب الحد على الجميع، كلهم قاذفون، والزوج يسقط الحد عن نفسه باللعان

لا تصح
الحنابلة

شهادة أربعة منهم الزوج على المرأة لا تصح ويجب الحد على الجميع، كلهم قاذفون، والزوج يسقط الحد عن نفسه باللعان

لا تصح

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا شهد على المرأة أربعة منهم الزوج واختلفوا فيما إذا شهد على المرأة أربعة منهم الزوج. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا تصح الشهادة وكلهم قذفه يجب عليهم الحد إلا أن الزوج يسقطه باللعان. وقال أبو حنيفة: تقبل شهادتهم وتحد الزوجة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٤١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تقبل

موضعها في«فتح القدير» ج ٥ ص ٢١٤

وَيَجُوزُ كَوْنُ الزَّوْجِ مِنْهُمْ عِنْدَنَا، خِلَافًا لِلشَّافِعِيِّ، هُوَ يَقُولُ هُوَ مُتَّهَمٌ وَنَحْنُ نَقُولُ: التُّهْمَةُ مَا تُوجِبُ جَرَّ نَفْعٍ، وَالزَّوْجُ مُدْخِلٌ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ عَلَى نَفْسِهِ لُحُوقَ الْعَارِ وَخُلُوَّ الْفِرَاشِ خُصُوصًا إذَا كَانَ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ، وَإِنَّمَا كَانَتْ الشُّهُودُ أَرْبَعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ﴾ وَقَالَ تَعَالَى ﴿ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ﴾،

المالكية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا تصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.