هل تصح شهادة أربعة منهم الزوج على المرأة بالزنا، وما حكم الزوجة والشهود؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
شهادة أربعة منهم الزوج على المرأةتُقبل وتُحد الزوجة
تقبل
المالكية
شهادة أربعة منهم الزوج على المرأةلا تصح ويجب الحد على الجميع، كلهم قاذفون، والزوج يسقط الحد عن نفسه باللعان
لا تصح
الشافعية
شهادة أربعة منهم الزوج على المرأةلا تصح ويجب الحد على الجميع، كلهم قاذفون، والزوج يسقط الحد عن نفسه باللعان
لا تصح
الحنابلة
شهادة أربعة منهم الزوج على المرأةلا تصح ويجب الحد على الجميع، كلهم قاذفون، والزوج يسقط الحد عن نفسه باللعان
لا تصح
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا شهد على المرأة أربعة منهم الزوج واختلفوا فيما إذا شهد على المرأة أربعة منهم الزوج. فقال مالك والشافعي وأحمد: لا تصح الشهادة وكلهم قذفه يجب عليهم الحد إلا أن الزوج يسقطه باللعان. وقال أبو حنيفة: تقبل شهادتهم وتحد الزوجة.