الحنفية
الجوازلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يجوز للمرأة أن تزوج معتقها أو أمتها؟
تزويج المرأة معتقها أو أمتها يجوز
الجوازتزويج المرأة معتقها أو أمتها لا يجوز
المنعتزويج المرأة معتقها أو أمتها لا يجوز
المنعتزويج المرأة معتقها أو أمتها ثلاث روايات: المنع، والجواز، والجواز في الأمة خاصة، أظهرها المنع، وهي اختيار الخرقي وأبي بكر
المنع على الأظهرواختلفوا هل يجوز للمرأة أن تزوج معتقها أو أمتها؟ واختلفوا هل يجوز للمرأة أن تزوج معتقها أو أمتها؟ فقال أبو حنيفة: يجوز. وقال مالك والشافعي: لا يجوز. وعن أحمد روايتان، أظهرهما المنع، وهي اختيار الخرقي وأبو بكر، والثانية: الجواز فيها كأبي حنيفة. والثالثة: الجواز في حق الأمة خاصة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٧٠
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«الإنصاف» ج ٢٠ ص ١٥٨
في قوْلِه: وعنه، لها تَزْويجُ أَمَتِها ومُعْتَقَتِها. أن المُعْتَقَةَ كالأمَةِ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. وَأحَقُّ النَّاسِ بِنِكَاحِ الْمَرأَةِ الْحُرَّةِ أَبُوهَا، قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وهو أصحُّ. واخْتارَه ابنُ أبِي الحَجَرِ مِن أصحابِنا، والشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.