فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تزويج المرأة معتقها أو أمتها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يجوز للمرأة أن تزوج معتقها أو أمتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

تزويج المرأة معتقها أو أمتها يجوز

الجواز
المالكية

تزويج المرأة معتقها أو أمتها لا يجوز

المنع
الشافعية

تزويج المرأة معتقها أو أمتها لا يجوز

المنع
الحنابلة

تزويج المرأة معتقها أو أمتها ثلاث روايات: المنع، والجواز، والجواز في الأمة خاصة، أظهرها المنع، وهي اختيار الخرقي وأبي بكر

المنع على الأظهر

نص المسألة

واختلفوا هل يجوز للمرأة أن تزوج معتقها أو أمتها؟ واختلفوا هل يجوز للمرأة أن تزوج معتقها أو أمتها؟ فقال أبو حنيفة: يجوز. وقال مالك والشافعي: لا يجوز. وعن أحمد روايتان، أظهرهما المنع، وهي اختيار الخرقي وأبو بكر، والثانية: الجواز فيها كأبي حنيفة. والثالثة: الجواز في حق الأمة خاصة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٧٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

الجواز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

المنع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

المنع على الأظهر

موضعها في«الإنصاف» ج ٢٠ ص ١٥٨

في قوْلِه: وعنه، لها تَزْويجُ أَمَتِها ومُعْتَقَتِها. أن المُعْتَقَةَ كالأمَةِ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وهو ظاهِرُ كلامِ الخِرَقِيِّ. وَأحَقُّ النَّاسِ بِنِكَاحِ الْمَرأَةِ الْحُرَّةِ أَبُوهَا، قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ: وهو أصحُّ. واخْتارَه ابنُ أبِي الحَجَرِ مِن أصحابِنا، والشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، رَحِمَه اللهُ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.