Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تزويج غير الأب للصغيرة

In 1 comparative book4 schools

هل لغير الأب تزويج الصغيرة وإجبار البنت الكبيرة؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

تزويج غير الأب للصغيرة وإجبار البنت الكبيرة لا إجبار لأحد من العصبة، وكلهم سواء، كل العصبة في عدم الإجبار سواء

لا إجبار
Maliki

تزويج غير الأب للصغيرة وإجبار البنت الكبيرة لا يجوز

لا يجوز
Shafi'i

تزويج غير الأب للصغيرة وإجبار البنت الكبيرة يجوز للأب والجد معًا، يجوز ذلك كله للأب والجد معًا

يجوز للأب والجد
Hanbali

تزويج غير الأب للصغيرة وإجبار البنت الكبيرة لا يجوز

لا يجوز

The texts

واختلفوا هل لغير الأب تزويج الصغيرة وإجبار البنت الكبيرة؟ واختلفوا هل لغير الأب تزويج الصغيرة وإجبار البنت الكبيرة؟ فقال أبو حنيفة: كل العصبة في عدم الإجبار سواء. وقال مالك وأحمد: لا يجوز ذلك. وقال الشافعي: يجوز ذلك كله للأب والجد معا.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 571

From the schools’ own books

Hanafi

لا إجبار

Its place in«البحر الرائق» vol. 3 p. 127

وَأَمَّا الْأَخُ لِأُمٍّ فَلَيْسَ مِنْهُمْ ثُمَّ ابْنُ الشَّقِيقِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ ثُمَّ الْعَمُّ الشَّقِيقُ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ ابْنُ الْعَمِّ لِأَبٍ ثُمَّ أَعْمَامُ الْأَبِ كَذَلِكَ الشَّقِيقُ ثُمَّ لِأَبٍ ثُمَّ أَبْنَاءُ عَمِّ الْأَبِ الشَّقِيقِ ثُمَّ أَبْنَاؤُهُ لِأَبٍ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ عَمُّ الْجَدِّ لِأَبٍ ثُمَّ أَبْنَاءُ عَمٍّ الْجَدِّ الشَّقِيقِ ثُمَّ أَبْنَاؤُهُ لِأَبٍ وَإِنْ سَفَلُوا كُلُّ هَؤُلَاءِ تَثْبُتُ لَهُمْ وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ عَلَى الْبِنْتِ وَالذَّكَرِ فِي حَالِ صِغَرِهِمَا وَحَالِ كِبَرِهِمَا إذَا جَنَى ثُمَّ الْمُعْتَقُ وَإِنْ كَانَ امْرَأَةً ثُمَّ بَنُوهُ وَإِنْ سَفَلُوا ثُمَّ عَصَبَتُهُ مِنْ النَّسَبِ عَلَى تَرْتِيبِ عَصَبَاتِ النَّسَبِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَغَيْرِهِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ وَالْجَارِيَةُ بَيْنَ اثْنَيْنِ إذَا جَاءَتْ بِوَلَدٍ فَادَّعَيَاهُ حَيْثُ يَثْبُتُ النَّسَبُ مِنْ كُلِّ و

Maliki

لا يجوز

Its place in«شرح الخرشي» vol. 3 p. 186

(ص) وَفُسِخَ تَزْوِيجُ حَاكِمٍ أَوْ غَيْرِهِ ابْنَتَهُ فِي كَعَشْرٍ (ش) يَعْنِي أَنَّ الْحَاكِمَ أَوْ غَيْرَهُ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ كَأَخٍ وَجَدٍّ إذَا زَوَّجَ الْمَرْأَةَ الْمُجْبَرَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً مَجْنُونَةً فِي غَيْبَةِ أَبِيهَا غَيْبَةً قَرِيبَةً كَعَشَرَةِ أَيَّامٍ وَنَحْوِهَا فَإِنَّ التَّزْوِيجَ يُفْسَخُ،

Shafi'i

يجوز للأب والجد

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يجوز

Its place in«الكافي في فقه الإمام أحمد» vol. 3 p. 19

فأما غيرهما، فلا يملك تزويج كبيرة إلا بإذنها، جداً كان أو غيره، لعموم الأحاديث، ولأنه قاصر عن الأب فلم يملك الإجبار، كالعم. وفي الصغيرة ثلاث روايات:

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.