فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

بدو الصلاح في نخلة واحدة

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

إذا بدا الصلاح في نخلة واحدة فهل يجوز بيع القراح كله وما جاوره من الأقرحة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

بيع القراح وما جاوره إذا بدا الصلاح في نخلة واحدة يجوز بيع القراح وما جاوره، إذا كان الصلاح معهودا في وقته لا مبكرا في غير وقته؛ لأن المعتبر الأمن من الآفة دون الحيازة.

يجوز
الشافعية

بيع القراح وما جاوره إذا بدا الصلاح في نخلة واحدة لا يجوز إلا بيع القراح التي فيها النخلة، ولا يباع حائط يبدو صلاح غيره.

لا يجوز في المجاور
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

مسألة: إذا بدا الصلاح في نخلة واحدة جاز بيع ذلك القراح وما جاوره، إذا كان ذلك الصلاح المعهود، لا المبكر في غير وقته، وقال الشافعي: لا يجوز إلا بيع القراح التي فيه تلك النخلة ولا يباع حائط يبدو صلاح غيره. فدليلنا أن المعتبر في ذلك هو الأمن من الآفة على الثمرة دون الحيازة، ألا ترى أنها لو كانت حائطا واحدا لجاز بيع باقيه. ولأن مجاورة الأقرحة لهذه القراح كمجاورة نخل القراح لهذه النخلة، فيجب تساويهما، ولأن كون الحدين بين القراحين لا يؤثر في منع المبيع إذا بدا الصلاح كما أن وجودهما لا يؤثر في جوازه قبل مجيء الوقت.

«الإشراف» للقاضي عبد الوهاب ص ٥٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

يجوز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يجوز في المجاور

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.