الاستثناء من غير جنس المقر بهيصح فيما يثبت في الذمة دون غيره، يصح في المكيل والموزون والمعدود، ولا يصح فيما لا يثبت في الذمة إلا بقيمته كالثوب والعبد.
يصح بتفصيل
المالكية
الاستثناء من غير جنس المقر بهيصح على الإطلاق
يصح
الشافعية
الاستثناء من غير جنس المقر بهيصح على الإطلاق
يصح
الحنابلة
الاستثناء من غير جنس المقر بهلا يصح على الإطلاق في ظاهر كلام أحمد
لا يصح
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى من غير جنسه واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى من غير جنسه. فقال أبو حنيفة: إن كان استثناؤه مما يثبت في الذمة كالمكيل والموزون والمعدود كقوله: له علي ألف درهم إلا كف حنطة، وإلا مائة جوزة صح الاستثناء، وإن كان استثناؤه مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته كالثوب والعبد لم يصح الاستثناء. وقال مالك والشافعي: يصح الاستثناء من غير الجنس على الإطلاق. وأما أحمد فظاهر كلامه أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس على الإطلاق. إلا أن أصحابه