فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستثناء من غير جنس المقر به

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح الاستثناء من غير جنس المقر به في الإقرار؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الاستثناء من غير جنس المقر به يصح فيما يثبت في الذمة دون غيره، يصح في المكيل والموزون والمعدود، ولا يصح فيما لا يثبت في الذمة إلا بقيمته كالثوب والعبد.

يصح بتفصيل
المالكية

الاستثناء من غير جنس المقر به يصح على الإطلاق

يصح
الشافعية

الاستثناء من غير جنس المقر به يصح على الإطلاق

يصح
الحنابلة

الاستثناء من غير جنس المقر به لا يصح على الإطلاق في ظاهر كلام أحمد

لا يصح

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى من غير جنسه واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى من غير جنسه. فقال أبو حنيفة: إن كان استثناؤه مما يثبت في الذمة كالمكيل والموزون والمعدود كقوله: له علي ألف درهم إلا كف حنطة، وإلا مائة جوزة صح الاستثناء، وإن كان استثناؤه مما لا يثبت في الذمة إلا قيمته كالثوب والعبد لم يصح الاستثناء. وقال مالك والشافعي: يصح الاستثناء من غير الجنس على الإطلاق. وأما أحمد فظاهر كلامه أنه لا يصح الاستثناء من غير الجنس على الإطلاق. إلا أن أصحابه

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح بتفصيل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٢١١

وَلَوْ أَقَرَّ لِإِنْسَانٍ بِدَارٍ وَاسْتَثْنَى بِنَاءَهَا لِنَفْسِهِ فَالِاسْتِثْنَاءُ بَاطِلٌ لِأَنَّ اسْمَ الدَّارِ لَا يَتَنَاوَلُ الْبِنَاءَ لُغَةً بَلْ وُضِعَ دَلَالَةً عَلَى الْعَرْصَةِ فِي اللُّغَةِ، وَإِنَّمَا الْبِنَاءُ فِيهَا بِمَنْزِلَةِ الصِّفَةِ فَلَمْ يَكُنْ الْمُسْتَثْنَى مِنْ جِنْسِ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ فَلَمْ يَصِحَّ الِاسْتِثْنَاءُ وَتَكُونُ الدَّارُ مَعَ الْبِنَاءِ لِلْمُقَرِّ لَهُ لِأَنَّهُ إنْ لَمْ يَكُنْ اسْمًا عَامًّا لَكِنَّهُ يَتَنَاوَلُ هَذِهِ الْأَجْزَاءَ بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ كَمَنْ أَقَرَّ لِغَيْرِهِ بِخَاتَمٍ كَانَ لَهُ الْحَلْقَةُ وَالْفَصُّ لَا لِأَنَّهُ اسْمٌ عَامٌّ بَلْ هُوَ اسْمٌ لِمُسَمًّى وَاحِدٍ وَهُوَ الْمُرَكَّبُ مِنْ الْحَلْقَةِ وَالْفَصِّ وَلَكِنَّهُ يَتَنَاوَلُهُ بِطَرِيقِ التَّضَمُّنِ

المالكية

يصح

موضعها في«الشرح الكبير» ج ٣ ص ٤١١

(وَ) صَحَّ الِاسْتِثْنَاءُ (بِغَيْرِ الْجِنْسِ كَأَلْفٍ) مِنْ الدَّرَاهِمِ مَثَلًا (إلَّا عَبْدًا) (وَسَقَطَتْ) مِنْ الْأَلْفِ (قِيمَتُهُ) أَيْ قِيمَةُ الْعَبْدِ وَلَزِمَهُ وَمَا بَقِيَ فَإِنْ اسْتَغْرَقَتْ قِيمَةَ الْمُقَرِّ بِهِ بَطَلَ الِاسْتِثْنَاءُ، وَالْإِقْرَارُ صَحِيحٌ

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٦٣١

(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ عَلَيَّ مِائَةُ دِرْهَمٍ إلَّا ثَوْبًا أَوْ) لَهُ مِائَةُ دِرْهَمٍ (إلَّا دِينَارًا تَلْزَمُهُ الْمِائَةُ) دِرْهَمٍ لِأَنَّهُ اسْتِثْنَاءٌ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ لِأَنَّهُ صَرَفَ اللَّفْظَ عَمَّا كَانَ يَقْتَضِيهِ لَوْلَاهُ وَغَيْرُ الْجِنْسِ لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي الْكَلَامِ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ اسْتِثْنَاءً تَجَوُّزًا، وَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاكٌ وَلَا دَخْلَ لَهُ فِي الْإِقْرَارِ. لِأَنَّهُ إثْبَاتٌ لِلْمُقِرِّ بِهِ،

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.