فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستثناء الأكثر من المقر به

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح الاستثناء إذا أقر بشيء واستثنى منه الأكثر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستثناء الأكثر من المقر به صحيح، مثاله: أن يقر بعشرة ثم يستثني منها سبعة.

يصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الاستثناء الأكثر من المقر به صحيح، مثاله: أن يقر بعشرة ثم يستثني منها سبعة.

يصح
الحنابلة

الاستثناء الأكثر من المقر به غير صحيح، ويؤخذ بالكل، وهو قول أبي يوسف وابن الماجشون، وأهل اللغة يوافقونهم.

لا يصح

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى الأكثر منه واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى الأكثر منه. فقال أبو حنيفة والشافعي: يصح الاستثناء. وقال أحمد: لا يصح، ويؤخذ بالكل وهو قول أبي يوسف وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك. وأهل اللغة يوافقونهم. مثاله: أن يقر بعشرة ثم يستثنى منها سبعة.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٤٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يصح

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٦٣١

(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ) أَيْ فُلَانٍ (هَذِهِ الدَّارُ وَلِي نِصْفُهَا أَوْ) قَالَ (إلَّا نِصْفُهَا أَوْ) قَالَ (إلَّا هَذَا الْبَيْتُ أَوْ) قَالَ (هَذِهِ الدَّارُ لَهُ وَهَذَا الْبَيْتُ لِي قُبِلَ) مِنْهُ ذَلِكَ. حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ بِمَا يُخَالِفُهُ. (وَلَوْ كَانَ) الْبَيْتُ (أَكْثَرُهَا) أَيْ الدَّارِ. لِأَنَّ الْإِشَارَةَ جَعَلَتْ الْإِقْرَارَ فِيمَا عَدَا الِاسْتِثْنَاءَ. فَالْمُقِرُّ بِهِ مُعَيَّنٌ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ وَ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.