الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح الاستثناء إذا أقر بشيء واستثنى منه الأكثر؟
الاستثناء الأكثر من المقر به صحيح، مثاله: أن يقر بعشرة ثم يستثني منها سبعة.
يصحلم تذكره المصادر
الاستثناء الأكثر من المقر به صحيح، مثاله: أن يقر بعشرة ثم يستثني منها سبعة.
يصحالاستثناء الأكثر من المقر به غير صحيح، ويؤخذ بالكل، وهو قول أبي يوسف وابن الماجشون، وأهل اللغة يوافقونهم.
لا يصحواختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى الأكثر منه واختلفوا فيما إذا أقر بشيء واستثنى الأكثر منه. فقال أبو حنيفة والشافعي: يصح الاستثناء. وقال أحمد: لا يصح، ويؤخذ بالكل وهو قول أبي يوسف وعبد الملك بن الماجشون من أصحاب مالك. وأهل اللغة يوافقونهم. مثاله: أن يقر بعشرة ثم يستثنى منها سبعة.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٤٤
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٣ ص ٦٣١
(وَ) إنْ قَالَ (لَهُ) أَيْ فُلَانٍ (هَذِهِ الدَّارُ وَلِي نِصْفُهَا أَوْ) قَالَ (إلَّا نِصْفُهَا أَوْ) قَالَ (إلَّا هَذَا الْبَيْتُ أَوْ) قَالَ (هَذِهِ الدَّارُ لَهُ وَهَذَا الْبَيْتُ لِي قُبِلَ) مِنْهُ ذَلِكَ. حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ بِمَا يُخَالِفُهُ. (وَلَوْ كَانَ) الْبَيْتُ (أَكْثَرُهَا) أَيْ الدَّارِ. لِأَنَّ الْإِشَارَةَ جَعَلَتْ الْإِقْرَارَ فِيمَا عَدَا الِاسْتِثْنَاءَ. فَالْمُقِرُّ بِهِ مُعَيَّنٌ فَوَجَبَ أَنْ يَصِحَّ وَ
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.