الحنفية
يصحلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يصح الاستثناء إذا أقر بشيء ثم استثنى نصفه؟
الاستثناء من الإقرار بشيء إذا استثنى نصفه يصح
يصحلم تذكره المصادر
الاستثناء من الإقرار بشيء إذا استثنى نصفه يصح
يصحالاستثناء من الإقرار بشيء إذا استثنى نصفه ظاهر المذهب صحته، وقال أبو بكر: لا يصح، اختلف أصحاب أحمد في ذلك
يصح على ظاهر المذهبواختلفوا فيما إذا أقر بشيء، ثم استثنى نصفه واختلفوا فيما إذا أقر بشيء، ثم استثنى نصفه. فقال أبو حنيفة والشافعي: يصح. واختلف أصحاب أحمد فقال أبو بكر: لا يصح، وظاهر المذهب صحته.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٤٥
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.