فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستثناء بنصف المُقَر به

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يصح الاستثناء إذا أقر بشيء ثم استثنى نصفه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الاستثناء من الإقرار بشيء إذا استثنى نصفه يصح

يصح
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

الاستثناء من الإقرار بشيء إذا استثنى نصفه يصح

يصح
الحنابلة

الاستثناء من الإقرار بشيء إذا استثنى نصفه ظاهر المذهب صحته، وقال أبو بكر: لا يصح، اختلف أصحاب أحمد في ذلك

يصح على ظاهر المذهب

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أقر بشيء، ثم استثنى نصفه واختلفوا فيما إذا أقر بشيء، ثم استثنى نصفه. فقال أبو حنيفة والشافعي: يصح. واختلف أصحاب أحمد فقال أبو بكر: لا يصح، وظاهر المذهب صحته.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح على ظاهر المذهب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.