إقرار المريض في مرض موته لوارثهيثبت إن لم يُتهم، ولا يثبت إن اتُّهم، مثاله: يثبت لابن أخيه ولا يثبت لابنه إذا كان له بنت وابن وأخ.
بالتفصيل
الشافعية
إقرار المريض في مرض موته لوارثهله قولان، أشهرهما ثبوته في الحالين
قولان
الحنابلة
إقرار المريض في مرض موته لوارثهباطل في الحالين
باطل
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه واختلفوا فيما إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه. فقال مالك: إن كان لا يتهم له ثبت، وإن كان يتهم له لم يثبت وصورته أن يكون له بنت وابن وأخ، فإن أقر لإبن أخيه لم يتهم، وإن أقر لإبنه أتهم وأمثاله. وقال أبو حنيفة وأحمد: هو باطل في الموضعين. وعن الشافعي: قولان، أشهرهما ثبوته في الموضعين.