فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار المريض لوارثه

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح إقرار المريض في مرض موته لوارثه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

إقرار المريض في مرض موته لوارثه باطل في الحالين

باطل
المالكية

إقرار المريض في مرض موته لوارثه يثبت إن لم يُتهم، ولا يثبت إن اتُّهم، مثاله: يثبت لابن أخيه ولا يثبت لابنه إذا كان له بنت وابن وأخ.

بالتفصيل
الشافعية

إقرار المريض في مرض موته لوارثه له قولان، أشهرهما ثبوته في الحالين

قولان
الحنابلة

إقرار المريض في مرض موته لوارثه باطل في الحالين

باطل

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه واختلفوا فيما إذا أقر المريض في مرض موته لوارثه. فقال مالك: إن كان لا يتهم له ثبت، وإن كان يتهم له لم يثبت وصورته أن يكون له بنت وابن وأخ، فإن أقر لإبن أخيه لم يتهم، وإن أقر لإبنه أتهم وأمثاله. وقال أبو حنيفة وأحمد: هو باطل في الموضعين. وعن الشافعي: قولان، أشهرهما ثبوته في الموضعين.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٤٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

باطل

موضعها في«الاختيار لتعليل المختار» ج ٢ ص ١٣٦

فصل الْإِقْرَارُ حَالَ الصِّحَّةِ وَالْمَرَضِ] فَصْلٌ (وَدُيُونُ الصِّحَّةِ وَمَا لَزِمَهُ فِي مَرَضِهِ بِسَبَبٍ مَعْرُوفٍ مُقَدَّمٌ عَلَى مَا أَقَرَّ بِهِ فِي مَرَضِهِ، وَمَا أَقَرَّ بِهِ فِي مَرَضِهِ مُقَدَّمٌ عَلَى الْمِيرَاثِ، وَإِقْرَارُ الْمَرِيضِ لِوَارِثِهِ بَاطِلٌ، إِلَّا أَنْ يُصَدِّقَهُ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ.

المالكية

بالتفصيل

موضعها في«الرسالة» ص ٦٢٥

ولا يجوز إقرار المريض لوارثه بدين أو بقبضه

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

باطل

موضعها في«كشاف القناع» ج ١٥ ص ٣٧٢

(ويلزمه) أي: المريض (أن يُقر) لوارثه بدَينه ونحوه (وإن لم يُقبل) منه الإقرار (إذا كان) إقرارُه (حقًا) كالأجنبي.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.