فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إقرار بعض الورثة بدين على الميت

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما الذي يلزم الوارث المقر بدين على الميت إذا لم يصدقه باقي الورثة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لزوم المقر من الورثة بدين على الميت إذا لم يصدقه الباقون يلزمه جميع الدين

جميع الدين
المالكية

لزوم المقر من الورثة بدين على الميت إذا لم يصدقه الباقون يلزمه من الدين بقدر حصته من الميراث

بقدر الحصة
الشافعية

لزوم المقر من الورثة بدين على الميت إذا لم يصدقه الباقون له قولان: الأشهر يلزمه بقدر حصته من الميراث، والآخر يلزمه جميع الدين، ذكر البويطي القول الآخر عنه

قولان
الحنابلة

لزوم المقر من الورثة بدين على الميت إذا لم يصدقه الباقون يلزمه من الدين بقدر حصته من الميراث

بقدر الحصة

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت ولم يصدقه الباقون واختلفوا فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت ولم يصدقه الباقون. فقال أبو حنيفة: يلزم المقر منهم بالدين جميع الدين. وقال مالك وأحمد: يلزمه من الدين بقدر حصته من ميراثه. وعن الشافعي قولان، أشهرهما كمذهب مالك وأحمد، والآخر كمذهب أبي حنيفة. ذكره البويطي عنه.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٤٦

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جميع الدين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

بقدر الحصة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ١٧٨

أما إذا رجع المالك القديم وصدق صاحب اليد لم يقبل في حرية الولد وثبوت الاستيلاد ويكون اكتسابها له مادام المستولد حيا فإذا مات عتقت وكان اكتسابها له ولو رجع المستولد وصدق المالك القديم لزمه الثمن وكان ولاؤها له (ومنها) اقرار الورثة على الميت بالدين والعين مقبول كاقراره ولو اقر بعض الورثة عليه بدين وانكر البعض فقولان القديم وبه قال أبو حنيفة رحمه الله ان على المقر أيضا جميع الدين من نصيبه من التركة إن كان وافيا والاصرف جميع نصيبه إليه لان الدين مقدم على الميراث فإذا أقر بدين على الميت لا يحل له شئ من التركة ما بقى شئ من الدين ويحكى هذا عن ابن سريج واختاره القاضى الرويانى والجديد أنه لا يلزمه من الدين الا نسبة نصيبه من التركة لان الوارث لايقر بالدين على نفسه وانما يقر على الميت بحكم الخلافة عنه وأيضا فان أحد الشريكين في العبد المشترك إذا أقر بجناية لم تلزمه الا بحصته فكذلك ههنا وقال بعض المتلقين عن الشيخ ابن عاصم يجب القطع بأن على المقر توفية جميع الدين مما في يده عند الامكان فان المقر في نص

الحنابلة

بقدر الحصة

موضعها في«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» ص ٥٠٩

(وإن أقر بعض الورثة بدين على موروثهم لزمه) فقط (منه بقدر ميراثه) كإقراره بوصية، ما لم يشهد منهم عدلان، أو واحد ويمين فيلزمه الجميع ويقدم ما ثبت ببينة نصًا، أو إقرار ميت على ما ثبت بإقرار ورثة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.