Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إقرار بعض الورثة بدين على الميت

In 1 comparative book4 schools

ما الذي يلزم الوارث المقر بدين على الميت إذا لم يصدقه باقي الورثة؟

Each school’s answer

Hanafi

لزوم المقر من الورثة بدين على الميت إذا لم يصدقه الباقون يلزمه جميع الدين

جميع الدين
Maliki

لزوم المقر من الورثة بدين على الميت إذا لم يصدقه الباقون يلزمه من الدين بقدر حصته من الميراث

بقدر الحصة
Shafi'i

لزوم المقر من الورثة بدين على الميت إذا لم يصدقه الباقون له قولان: الأشهر يلزمه بقدر حصته من الميراث، والآخر يلزمه جميع الدين، ذكر البويطي القول الآخر عنه

قولان
Hanbali

لزوم المقر من الورثة بدين على الميت إذا لم يصدقه الباقون يلزمه من الدين بقدر حصته من الميراث

بقدر الحصة

The texts

واختلفوا فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت ولم يصدقه الباقون واختلفوا فيما إذا أقر بعض الورثة بدين على الميت ولم يصدقه الباقون. فقال أبو حنيفة: يلزم المقر منهم بالدين جميع الدين. وقال مالك وأحمد: يلزمه من الدين بقدر حصته من ميراثه. وعن الشافعي قولان، أشهرهما كمذهب مالك وأحمد، والآخر كمذهب أبي حنيفة. ذكره البويطي عنه.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 446

From the schools’ own books

Hanafi

جميع الدين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

بقدر الحصة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان

Its place in«فتح العزيز بشرح الوجيز» vol. 11 p. 178

أما إذا رجع المالك القديم وصدق صاحب اليد لم يقبل في حرية الولد وثبوت الاستيلاد ويكون اكتسابها له مادام المستولد حيا فإذا مات عتقت وكان اكتسابها له ولو رجع المستولد وصدق المالك القديم لزمه الثمن وكان ولاؤها له (ومنها) اقرار الورثة على الميت بالدين والعين مقبول كاقراره ولو اقر بعض الورثة عليه بدين وانكر البعض فقولان القديم وبه قال أبو حنيفة رحمه الله ان على المقر أيضا جميع الدين من نصيبه من التركة إن كان وافيا والاصرف جميع نصيبه إليه لان الدين مقدم على الميراث فإذا أقر بدين على الميت لا يحل له شئ من التركة ما بقى شئ من الدين ويحكى هذا عن ابن سريج واختاره القاضى الرويانى والجديد أنه لا يلزمه من الدين الا نسبة نصيبه من التركة لان الوارث لايقر بالدين على نفسه وانما يقر على الميت بحكم الخلافة عنه وأيضا فان أحد الشريكين في العبد المشترك إذا أقر بجناية لم تلزمه الا بحصته فكذلك ههنا وقال بعض المتلقين عن الشيخ ابن عاصم يجب القطع بأن على المقر توفية جميع الدين مما في يده عند الامكان فان المقر في نص

Hanbali

بقدر الحصة

Its place in«التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع» p. 509

(وإن أقر بعض الورثة بدين على موروثهم لزمه) فقط (منه بقدر ميراثه) كإقراره بوصية، ما لم يشهد منهم عدلان، أو واحد ويمين فيلزمه الجميع ويقدم ما ثبت ببينة نصًا، أو إقرار ميت على ما ثبت بإقرار ورثة.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.