فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تعليق الإقرار بمشيئة الله

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح الإقرار إذا علقه المقر بمشيئة الله، كقوله: له علي ألف درهم إن شاء الله؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الإقرار المعلق بمشيئة الله يبطل بالاستثناء

يبطل
المالكية

الإقرار المعلق بمشيئة الله يبطل بالاستثناء في المشهور عنه

يبطل
الشافعية

الإقرار المعلق بمشيئة الله يبطل بالاستثناء

يبطل
الحنابلة

الإقرار المعلق بمشيئة الله يلزمه ما أقر به مع الاستثناء

يلزمه

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة فقال: له على ألف درهم إن شاء الله واختلفوا فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة فقال: له على ألف درهم إن شاء الله. فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه، والشافعي يبطل الإقرار بالاستثناء. وقال أحمد: يلزمه ما أقر به مع الاستثناء ولو قال: له علي ألف درهم في علمي، أو قال: فيما أعلمه. فقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء. وقال الشافعي ومالك وأحمد: يلزمه ما أقر به.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يبطل

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٧ ص ٢٠٩

أَمَّا الْقَرِينَةُ الْمُغَيِّرَةُ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وَالْمَبْنِيَّةُ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهِيَ الْمُسْقِطَةُ لِاسْمِ الْجُمْلَةِ فَيُعْتَبَرُ بِهَا الِاسْمُ لَكِنْ يَتَبَيَّنُ بِهَا الْمُرَادُ فَكَانَ تَغْيِيرًا صُورَةً تَبْيِينًا مَعْنًى (وَأَمَّا) الْقَرِينَةُ الْمُغَيِّرَةُ فَتَتَنَوَّعُ ثَلَاثَةَ أَنْوَاعٍ: نَوْعٌ يَدْخُلُ فِي أَصْلِ الْإِقْرَارِ، وَنَوْعٌ يَدْخُلُ عَلَى وَصْفِ الْمُقَرِّ بِهِ، وَنَوْعٌ يَدْخُلُ عَلَى قَدْرِهِ وَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ يَكُونُ مُتَّصِلًا وَقَدْ يَكُونُ مُنْفَصِلًا (أَمَّا) الَّذِي يَدْخُلُ عَلَى أَصْلِ الْإِقْرَارِ فَنَحْوُ التَّعْلِيقِ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ تَعَالَى مُتَّصِلًا بِاللَّفْظِ بِأَنْ قَالَ: لِفُلَانٍ عَلَيَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَهَذَا يَمْنَعُ صِحَّةَ الْإِقْرَارِ أَصْلًا؛

المالكية

يبطل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يبطل

موضعها في«فتح العزيز بشرح الوجيز» ج ١١ ص ١٦٤

بخلاف قوله من ثمن الخمر فانه ربما يظن لزومه وهذا أصح عند صاحب الكتاب (وأصحهما) عند الجمهور أنه على القولين لان مثله يطلق في العرف والتقدير كان له على الف فقضيته ويجرى الطريقان فيما إذا قال لفلان على الف ابرأنى عنه ولو ادعى عليه الفا فقال قد قضيته فالمشهور ما ذكرناه في الباب الاول وهو انه اقرار وجعله أبو على البندنيجى بمثابة ما لو قال على الف قضيته (ومنها) إذا قال على الف ان شاء الله فالصحيح أنه لا يلزمه شئ لانه لم يلزم بالاقرار وقد علقه على المشيئة وهى غيب عنا وأيضا فان الاقرار اخبار عن واجب سابق والواقع لا يتعلق بالغير وعن صاحب التقريب ان من الاصحاب من جعله على الخلاف فيما إذا قال من ثمن خمر لانه لو اقتصر على أول الكلام لكان اقرارا جازما ولو خرجوا طريقا آخر جازما باللزوم لكان قريبا بناء على أن تعليق السابق لا ينتظم وبهذا قال احمد.

الحنابلة

يلزمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.