فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإقرار مقيدًا بقوله في علمي

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يلزم المقر ما أقر به إذا قال: له علي ألف درهم في علمي أو فيما أعلمه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

الإقرار المقيد بقوله في علمي أو فيما أعلمه لا يلزمه شيء

لا يلزم
المالكية

الإقرار المقيد بقوله في علمي أو فيما أعلمه يلزمه ما أقر به

يلزمه
الشافعية

الإقرار المقيد بقوله في علمي أو فيما أعلمه يلزمه ما أقر به

يلزمه
الحنابلة

الإقرار المقيد بقوله في علمي أو فيما أعلمه يلزمه ما أقر به

يلزمه

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة فقال: له على ألف درهم إن شاء الله واختلفوا فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة فقال: له على ألف درهم إن شاء الله. فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه، والشافعي يبطل الإقرار بالاستثناء. وقال أحمد: يلزمه ما أقر به مع الاستثناء ولو قال: له علي ألف درهم في علمي، أو قال: فيما أعلمه. فقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء. وقال الشافعي ومالك وأحمد: يلزمه ما أقر به.

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٤٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يلزم

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يلزمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يلزمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يلزمه

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.