الحنفية
لا يلزملم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم المقر ما أقر به إذا قال: له علي ألف درهم في علمي أو فيما أعلمه؟
الإقرار المقيد بقوله في علمي أو فيما أعلمه لا يلزمه شيء
لا يلزمالإقرار المقيد بقوله في علمي أو فيما أعلمه يلزمه ما أقر به
يلزمهالإقرار المقيد بقوله في علمي أو فيما أعلمه يلزمه ما أقر به
يلزمهالإقرار المقيد بقوله في علمي أو فيما أعلمه يلزمه ما أقر به
يلزمهواختلفوا فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة فقال: له على ألف درهم إن شاء الله واختلفوا فيما إذا علق الإقرار بالمشيئة فقال: له على ألف درهم إن شاء الله. فقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه، والشافعي يبطل الإقرار بالاستثناء. وقال أحمد: يلزمه ما أقر به مع الاستثناء ولو قال: له علي ألف درهم في علمي، أو قال: فيما أعلمه. فقال أبو حنيفة: لا يلزمه شيء. وقال الشافعي ومالك وأحمد: يلزمه ما أقر به.
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٤٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.