الحنفية
يلزمه المقرّ بهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم المقرّ ما أقرّ به إذا وصل إقراره بما يسقطه، كقوله: له علي ألف درهم وقضيتها، أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه، أو ثمن خمر أو خنزير، أو بعته بشرط الخيار؟
الإقرار بألف درهم المقترن بما يسقطه تسقط الصلة ويلزمه ما أقرّ به
يلزمه المقرّ بهالإقرار بألف درهم المقترن بما يسقطه تسقط الصلة ويلزمه ما أقرّ به
يلزمه المقرّ بهالإقرار بألف درهم المقترن بما يسقطه فيه قولان: الأظهر تسقط الصلة ويلزمه ما أقرّ به، والآخر القول قوله، الأظهر عند أصحابه موافقة مالك وأبي حنيفة
قولان، الأظهر يلزمهالإقرار بألف درهم المقترن بما يسقطه القول قوله في الكل ولا يلزمه شيء، احتجّ بمذهب ابن مسعود
لا يلزمه شيءواختلفوا فيما إذا قال: كان له على ألف درهم وقضيتها، أو قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه وكان مبيعا من شرط ضمانه القبض، وكذا لو قال: له علي ألف درهم ثمن خمرا أو خنزيرا. وكذلك لو قال: بعثه بشرط الخيار واختلفوا فيما إذا قال: كان له على ألف درهم وقضيتها، أو قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه وكان مبيعا من شرط ضمانه القبض، وكذا لو قال: له علي ألف درهم ثمن خمرا أو خنزيرا. وكذلك لو قال: بعثه بشرط الخيار. فقال أبو حنيفة ومالك: تسقط الصلة ويلزمه ما أقر به. وقال أحمد: القول قوله في الكل ولا يلزمه شيء محتجا في ذلك بمذهب ابن مسعود. وعن الشافعي قولان كالمذهبين، أظهرهما عند أصحابه موافقة مالك وأبي حنيفة. تم بحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم
«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٤٤٧
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.