Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

الإقرار المقترن بما يسقطه

In 1 comparative book4 schools

هل يلزم المقرّ ما أقرّ به إذا وصل إقراره بما يسقطه، كقوله: له علي ألف درهم وقضيتها، أو ثمن مبيع هلك قبل قبضه، أو ثمن خمر أو خنزير، أو بعته بشرط الخيار؟

Each school’s answer

Hanafi

الإقرار بألف درهم المقترن بما يسقطه تسقط الصلة ويلزمه ما أقرّ به

يلزمه المقرّ به
Maliki

الإقرار بألف درهم المقترن بما يسقطه تسقط الصلة ويلزمه ما أقرّ به

يلزمه المقرّ به
Shafi'i

الإقرار بألف درهم المقترن بما يسقطه فيه قولان: الأظهر تسقط الصلة ويلزمه ما أقرّ به، والآخر القول قوله، الأظهر عند أصحابه موافقة مالك وأبي حنيفة

قولان، الأظهر يلزمه
Hanbali

الإقرار بألف درهم المقترن بما يسقطه القول قوله في الكل ولا يلزمه شيء، احتجّ بمذهب ابن مسعود

لا يلزمه شيء

The texts

واختلفوا فيما إذا قال: كان له على ألف درهم وقضيتها، أو قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه وكان مبيعا من شرط ضمانه القبض، وكذا لو قال: له علي ألف درهم ثمن خمرا أو خنزيرا. وكذلك لو قال: بعثه بشرط الخيار واختلفوا فيما إذا قال: كان له على ألف درهم وقضيتها، أو قال: له علي ألف درهم من ثمن مبيع هلك قبل قبضه وكان مبيعا من شرط ضمانه القبض، وكذا لو قال: له علي ألف درهم ثمن خمرا أو خنزيرا. وكذلك لو قال: بعثه بشرط الخيار. فقال أبو حنيفة ومالك: تسقط الصلة ويلزمه ما أقر به. وقال أحمد: القول قوله في الكل ولا يلزمه شيء محتجا في ذلك بمذهب ابن مسعود. وعن الشافعي قولان كالمذهبين، أظهرهما عند أصحابه موافقة مالك وأبي حنيفة. تم بحمد الله بسم الله الرحمن الرحيم

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 447

From the schools’ own books

Hanafi

يلزمه المقرّ به

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يلزمه المقرّ به

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

قولان، الأظهر يلزمه

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

لا يلزمه شيء

Its place in the school’s books is not linked yet.

What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.