فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

باب من أحق بكفالة الطفل

مختصر الخرقيالحنابلةالمسائل ١٬٤٤٩ إلى ١٬٤٥٥

  1. ٦/٣١٦/٣١

    والأم أحق بكفالة الطفل والمعتوه إذا طلقت.

  2. ٦/٣٢٦/٣٢

    وإذا بلغ الغلام سبع سنين خير بين أبويه، فكان مع من اختار منهما.

  3. ٦/٣٤٦/٣٤

    وإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها.

  4. ٦/٣٥٦/٣٥

    وإذا لم تكن أم أو تزوجت الأم، فأم الأب أحق من الخالة. والأخت من الأب أحق من الأخت من الأم، وأحق به من الخالة، وخالة الأب أحق من خالة الأم.

  5. ٦/٣٨٦/٣٨

    وإذا أخذ الولد من الأم إذا تزوجت،

  6. ثم طلقت عادت على حقها من كفالته.

  7. ٦/٣٩٦/٣٩

    وإذا تزوجت المرأة فلزوجها أن يمنعها من رضاع ولدها إلا أن يضطر إليها، أو يخشى عليه التلف. وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجرة مثلها، فتكون أحق به من غيرها، سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة.