Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

صفة كفارة الاعتكاف المنذور

In 1 comparative book2 schools

ما صفة الكفارة الواجبة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينًا؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

صفة الكفارة في الاعتكاف المنذور المعين الذي نوى به يمينًا كفارة يمين

كفارة يمين
Maliki

Not stated in the sources

Shafi'i

Not stated in the sources

Hanbali

صفة الكفارة في الاعتكاف المنذور المعين الذي نوى به يمينًا روايتان: كفارة يمين، أو الكفارة العظمى، الأولى كمذهب أبي حنيفة.

روايتان

The texts

وأجمعوا على أنه يجب القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينا. إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: تجب الكفارة فيه خاصة. واختلف موجبوها في صفتها وأجمعوا على أنه يجب القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينا. إلا مالكا والشافعي فإنهما قالا: تجب الكفارة فيه خاصة. واختلف موجبوها في صفتها. فقال أبو حنيفة: هي كفارة يمين. وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب أبي حنيفة، والأخرى هي الكفارة العظمى.

«الإفصاح», Ibn Hubayra p. 248

From the schools’ own books

Hanafi

كفارة يمين

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

The sources give no view for it here.

Shafi'i

The sources give no view for it here.

Hanbali

روايتان

Its place in«المغني» vol. 3 p. 199

الثَّانِي، نَذَرَ أَيَّامًا مُعَيَّنَةً، كَشَهْرِ رَمَضَانَ، فَعَلَيْهِ قَضَاءُ مَا تَرَكَ، وَكَفَّارَةُ يَمِينٍ، بِمَنْزِلَةِ تَرْكِهِ الْمَنْذُورَ فِي وَقْتِهِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ لَا يَلْزَمَهُ كَفَّارَةٌ، عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ، إنْ شَاءَ اللَّهُ. الثَّالِثُ، نَذَرَ أَيَّامًا مُتَتَابِعَةً، فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ الْبِنَاءِ وَالْقَضَاءِ وَالتَّكْفِيرِ، وَبَيْنَ الِابْتِدَاءِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ يَأْتِي بِالْمَنْذُورِ عَلَى وَجْهِهِ، فَلَمْ يَلْزَمْهُ كَفَّارَةٌ، كَمَا لَوْ أَتَى بِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْبِقَهُ الِاعْتِكَافُ الَّذِي قَطَعَهُ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.