كتاب البيوع
كنز الدقائقالحنفيةالمسائل ٢٬٦٣٧ إلى ٢٬٦٧٥
-
١/٤٠٦١/٤٠٦
هو مبادلة المال بالمال بالتّراضي
-
ويلزم بإيجابٍ وقبولٍ
-
وبتعاطٍ
-
وأيٌّ قام عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب
-
ولا بدّ من معرفة قدر ووصف ثمنٍ غير مشارٍ لا مشار
-
وصحّ بثمنٍ حالٍّ وبأجلٍ معلومٍ
-
ومطلقه على النّقد الغالب
-
وإن اختلفت النّقود فسد إن لم يبيّن
-
ويباع الطّعام كيلًا وجزافًا
-
وبإناءٍ أو حجرٍ بعينه لا يعرف قدره
-
ومن باع صبرةً كلّ صاعٍ بدرهم صحّ في صاعٍ
-
١/٤٠٧١/٤٠٧
ولو باع ثلّةً أو ثوبًا كلّ شاةٍ بدرهمٍ أو كلّ ذراعٍ بدرهمٍ فسد في الكلّ
-
ولو سمّى الكلّ صحّ في الكلّ
-
فلو نقص كيلٌ أخذ بحصّته أو فسخ
-
وإن زاد فللبائع
-
ولو نقص ذراعٌ أخذ بكلّ الثّمن أو ترك
-
وإن زاد فللمشتري
-
ولا خيار للبائع
-
ولو قال كلّ ذراعٍ بكذا ونقص أخذه بحصّته أو ترك
-
وإن زاد أخذ كلّه كلّ ذراعٍ بكذا أو فسخ
-
وفسد بيع عشرة أذرعٍ من دارٍ لا أسهم
-
وإن اشترى عدلًا على أنّه عشرة أثوابٍ فنقص أو زاد فسد
-
ولو بيّن ثمن كلّ ثوبٍ ونقص صحّ بقدره وخيّر
-
وإن زاد فسد
-
ومن اشترى ثوبًا على أنّه عشرة أذرعٍ كلّ ذراعٍ بدرهمٍ أخذه بعشرةٍ في عشرةٍ ونصفٍ بلا خيارٍ
-
١/٤٠٨١/٤٠٨
وبتسعةٍ في تسعةٍ ونصفٍ بخيارٍ
فصلٌ ما يدخل في البيع بلا ذكر
-
يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدّار والشّجر في بيع الأرض بلا ذكرٍ
-
ولا يدخل الزّرع في بيع الأرض بلا تسميةٍ
-
ولا الثّمر في بيع الشّجر إلّا بالشّرط
-
ويقال للبائع: اقطعها وسلّم المبيع
-
ومن باع ثمرةً بدا صلاحها أو لا صحّ
-
ويقطعها المشتري في الحال
-
وإن شرط تركها على النّخل فسد
-
ولو استثنى منها أرطالًا معلومةً صحّ
-
كبيع برٍّ في سنبله وباقلّاء في قشره
-
وأجرة الكيل على البائع
-
وأجرة نقد الثّمن ووزنه على المشتري
-
١/٤١٠١/٤١٠
ومن باع سلعةً بثمنٍ سلّمه أوّلًا
-
وإلّا معًا