فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مدة المسح على الخفين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

ما مدة المسح على الخفين للمسافر وللمقيم؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

مدة المسح على الخفين للمسافر والمقيم للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة

موقّتة
المالكية

مدة المسح على الخفين للمسافر والمقيم لا توقيت لها

لا توقيت
الشافعية

مدة المسح على الخفين للمسافر والمقيم للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة، وحكى الزعفراني عنه نفي التوقيت إلا إذا وجب غسل، ثم رجع عنه

موقّتة
الحنابلة

مدة المسح على الخفين للمسافر والمقيم للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن وللمقيم يوم وليلة

موقّتة

نص المسألة

واتفقوا على أن مدة هذا المسح في حالة السفر والحضر توقيته للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. إلا مالكا فإنه لا توقيت له عنده. وحكى الزعفراني عن الشافعي إنه قال: لا توقيت بحال إلا أنه قال: إلا أن يجب عليه غسل ثم رجع عن ذلك واتفقوا على أن مدة هذا المسح في حالة السفر والحضر توقيته للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن، وللمقيم يوم وليلة. إلا مالكا فإنه لا توقيت له عنده. وحكى الزعفراني عن الشافعي إنه قال: لا توقيت بحال إلا أنه قال: إلا أن يجب عليه غسل ثم رجع عن ذلك

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٥٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

موقّتة

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٨

(وَأَمَّا بَيَانُ مُدَّةِ الْمَسْحِ) فَقَدْ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي أَنَّ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ هَلْ هُوَ مُقَدَّرٌ بِمُدَّةٍ؟ قَالَ عَامَّتُهُمْ: إنَّهُ مُقَدَّرٌ بِمُدَّةٍ فِي حَقِّ الْمُقِيمِ يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَفِي حَقِّ الْمُسَافِرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَيَالِيَهَا.

المالكية

لا توقيت

موضعها في«التاج والإكليل» ص ٤٦٧

(وَلَا حَدَّ) التَّلْقِينُ: الْمَسْحُ جَائِزٌ عَلَى الْخُفَّيْنِ مِنْ غَيْرِ تَوْقِيتٍ لِمُدَّةٍ مِنْ الزَّمَانِ لَا يَقْطَعُهُ، إلَّا الْخَلْعُ أَوْ حُدُوثُ مَا يُوجِبُ الْغَسْلَ.

الشافعية

موقّتة

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ص ٤٨١

* وَاحْتَجَّ أصابنا وَالْجُمْهُورُ بِأَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ صَحِيحَةٍ فِي التَّوْقِيتِ مِنْهَا حَدِيثُ عَلِيٍّ الْمَذْكُورُ فِي الْكِتَابِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَبِحَدِيثِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ السَّابِقِ وَهُوَ صَحِيحٌ كَمَا بَيَّنَّاهُ وَبِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ وَهُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ قَالَ التِّرْمِذِيُّ قَالَ الْبُخَارِيُّ هُوَ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَبِحَدِيثِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم في الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ لِلْمُسَافِرِ ثَلَاثٌ وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ حَدِيثٌ صَحِيحٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُمَا قَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَبِحَدِيثِ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّ

الحنابلة

موقّتة

موضعها في«المغني» ص ٢٠٩

لِمَا ذَكَرْنَاهُ [مَسْأَلَة مُدَّة الْمَسْح عَلَى الْخُفَّيْنِ] مَسْأَلَةٌ: قَالَ: (يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ) . قَالَ أَحْمَدُ: التَّوْقِيتُ مَا أَثْبَتَهُ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ. قِيلَ لَهُ: تَذْهَبُ إلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَهُوَ مِنْ وُجُوهٍ. وَبِهَذَا قَالَ عُمَرُ، وَعَلِيٌّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو زَيْدٍ، وَشُرَيْحٌ، وَعَطَاءٌ، وَالثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.