هل يكون موليًا من حلف بغير اليمين بالله، كالطلاق والعتاق وصدقة المال وإيجاب العبادات، على ترك وطء زوجته؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الحالف على ترك وطء زوجته بغير اليمين باللهيكون موليًا، سواء قصد الإضرار بها أو دفع الضرر عنها أو عن نفسه.
مولٍ مطلقًا
المالكية
الحالف على ترك وطء زوجته بغير اليمين باللهلا يكون موليًا إلا في الغضب أو قصد الإضرار، فإن كان للإصلاح أو لنفعها لم يكن موليًا.
بشرط الغضب أو الإضرار
الشافعية
الحالف على ترك وطء زوجته بغير اليمين باللهله قولان، والجديد منهما كقول أبي حنيفة
قولان
الحنابلة
الحالف على ترك وطء زوجته بغير اليمين باللهلا يكون موليًا إذا قصد دفع الضرر عنها، فإن قصد الإضرار بالمرأة كان موليًا.
بشرط قصد الإضرار
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا أتى بغير اليمين بالله أن لا يصيب زوجته كالطلاق والعتاق وصدقة المال وإيجاب العبادات هل يكون موليا أم لا؟ واختلفوا فيما إذا أتى بغير اليمين بالله أن لا يصيب زوجته كالطلاق والعتاق وصدقة المال وإيجاب العبادات هل يكون موليا أم لا؟ فقال أبو حنيفة: يكون موليا سواء قصد الإضرار بها أو قصد دفع الضرر عنها مثل أن تكون مرضعة فيخاف إن وطئها أن تحمل فيخف اللبن أو تكون مريضة فيكون الوطىء يضر بها أو يقصد دفع الضرر عن نفسه بأن كان الوطىء يضر به. وقال مالك: لا يكون الحالف بترك الوطىء موليا إلا أن يكون في حالة غضب أو قاصدا الإضرار بها فإن كان للإصلاح أو لنفعها لم يكن موليا. وقال أحمد: لا يكون موليا إذا قصد دفع الضرر عنها فإن قصد الإضرار بالمرأة فإنه يكون موليا. وعن الشافعي قولان كالمذهبين الجد