فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الإيلاء بالحلف بغير اليمين بالله

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يكون موليًا من حلف بغير اليمين بالله، كالطلاق والعتاق وصدقة المال وإيجاب العبادات، على ترك وطء زوجته؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الحالف على ترك وطء زوجته بغير اليمين بالله يكون موليًا، سواء قصد الإضرار بها أو دفع الضرر عنها أو عن نفسه.

مولٍ مطلقًا
المالكية

الحالف على ترك وطء زوجته بغير اليمين بالله لا يكون موليًا إلا في الغضب أو قصد الإضرار، فإن كان للإصلاح أو لنفعها لم يكن موليًا.

بشرط الغضب أو الإضرار
الشافعية

الحالف على ترك وطء زوجته بغير اليمين بالله له قولان، والجديد منهما كقول أبي حنيفة

قولان
الحنابلة

الحالف على ترك وطء زوجته بغير اليمين بالله لا يكون موليًا إذا قصد دفع الضرر عنها، فإن قصد الإضرار بالمرأة كان موليًا.

بشرط قصد الإضرار

نص المسألة

واختلفوا فيما إذا أتى بغير اليمين بالله أن لا يصيب زوجته كالطلاق والعتاق وصدقة المال وإيجاب العبادات هل يكون موليا أم لا؟ واختلفوا فيما إذا أتى بغير اليمين بالله أن لا يصيب زوجته كالطلاق والعتاق وصدقة المال وإيجاب العبادات هل يكون موليا أم لا؟ فقال أبو حنيفة: يكون موليا سواء قصد الإضرار بها أو قصد دفع الضرر عنها مثل أن تكون مرضعة فيخاف إن وطئها أن تحمل فيخف اللبن أو تكون مريضة فيكون الوطىء يضر بها أو يقصد دفع الضرر عن نفسه بأن كان الوطىء يضر به. وقال مالك: لا يكون الحالف بترك الوطىء موليا إلا أن يكون في حالة غضب أو قاصدا الإضرار بها فإن كان للإصلاح أو لنفعها لم يكن موليا. وقال أحمد: لا يكون موليا إذا قصد دفع الضرر عنها فإن قصد الإضرار بالمرأة فإنه يكون موليا. وعن الشافعي قولان كالمذهبين الجد

«الإفصاح» لابن هبيرة ص ٦٢٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مولٍ مطلقًا

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ج ٣ ص ١٦١

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ: لَا يَكُونُ مُولِيًا إلَّا بِالْحَلِفِ بِاَللَّهِ تَعَالَى، فَظَاهِرُ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ يَدْفَعُ هَذَا الْقَوْلَ؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ﴾ فَالْإِيلَاءُ فِي اللُّغَةِ عِبَارَةٌ عَنْ الْيَمِينِ وَاسْمُ الْيَمِينِ يَقَعُ

المالكية

بشرط الغضب أو الإضرار

موضعها في«مواهب الجليل» ج ٣ ص ٢٦١

وَأَخَذَهُ ابْنُ رُشْدٍ مِنْ نَقْلِهِ عَنْهَا: مَنْ قَالَ لَا مَرْحَبًا يُرِيدُ بِهِ الْإِيلَاءَ مُولٍ قَالَ: وَقِيلَ: مَعْنَاهُ وَاَللَّهِ لَا مَرْحَبًا بِكَ، إذْ لَا يُعَبَّرُ عَنْ اسْمِ اللَّهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ وَإِلَّا ظَهَرَ كَالْيَمِينِ بِالنِّيَّةِ، انْتَهَى. وَهُوَ ظَاهِرٌ، وَقَدْ سُئِلْت عَمَّنْ حَلَفَ وَقَالَ: وَاللَّا وَلَمْ يَذْكُرْ الْهَاءَ فَأَجَبْت بِأَنَّهُ يَتَخَرَّجُ عَلَى هَذَا.

الشافعية

قولان

موضعها في«حاشية الشرواني» ج ٨ ص ١٦١

(قَوْلُهُ وَكَالْحَلِفِ الظِّهَارُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَكَلَامُهُ هُنَا وَفِيمَا سَبَقَ يُشْعِرُ بِأَنَّ الْإِيلَاءَ لَا يَكُونُ بِغَيْرِ الْحَلِفِ لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الظِّهَارِ أَنَّهُ لَوْ قَالَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي سَنَةً مَثَلًا أَنَّهُ إيلَاءٌ مَعَ انْتِفَاءِ الْحَلِفِ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَالْيَمِينُ الْمَذْكُورَةُ يَمِينُ لَجَاجٍ وَالْيَمِينُ بِصَوْمِ شَهْرِ الْوَطْءِ إيلَاءٌ كَإِنْ وَطِئْتُكِ فَلِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ الشَّهْرِ الَّذِي أَطَأُ فِيهِ فَإِذَا وَطِئَ فِي أَثْنَاءِ الشَّهْرِ لَزِمَهُ مُقْتَضَى الْيَمِينِ وَيَجْزِيهِ صَوْمُ بَقِيَّتِهِ وَيَقْضِي يَوْمَ الْوَطْءِ اهـ.

الحنابلة

بشرط قصد الإضرار

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ٥٣٦

فَأَمَّا إنْ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الْوَطْءِ بِغَيْرِ هَذَا، مِثْلُ أَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِ، أَوْ عَتَاقٍ، أَوْ صَدَقَةِ الْمَالِ، أَوْ الْحَجِّ، أَوْ الظِّهَارِ، فَفِيهِ رِوَايَتَانِ؛ إحْدَاهُمَا، لَا يَكُونُ مُولِيًا وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْقَدِيمِ. وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ، هُوَ مُولٍ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ مَنَعَتْ جِمَاعَهَا، فَهِيَ إيلَاءٌ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.