المولي إذا فاءفيه قولان: القديم لا تلزمه الكفارة، والجديد تلزمه
قولان
الحنابلة
المولي إذا فاءتلزمه الكفارة
تلزم
نص المسألة
واختلفوا فيما إذا فاء المولى هل يلزمه الكفارة؟ واختلفوا فيما إذا فاء المولى هل يلزمه الكفارة؟ فقال أبو حنيفة وأحمد ومالك: يلزمه الكفارة. واختلف مذهب الشافعي على قولين، أحدهما: لا يلزمه وهو القديم، وقال في الجديد يلزمه الكفارة.
(فإن فاء) أي: وطئ (في رجب، أو فيما بعده من بقية العام الأول؛ حَنِثَ في اليمينين) لوجود المحلوف عليه بهما (وتلزمه كفَّارةٌ واحدة) لتداخل كَفَّارة اليمين (وينقطع حكم الإيلاءين) للحنث.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.